بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:35 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ربع دستة أشرار يعترفون بالإتجار فى الأسلحة وتصنيع المواد المخدرة بالهرم

حبس
حبس

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في الهرم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمضبوطات، متخذين من شقة بمنطقة الهرم وكرا لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة.

أضافوا أنهم يروجون المواد المخدرة بين عملائهم في عدة مناطق، كما اعترفوا بتصنيع المواد المخدرة داخل الشقة، وأرشدوا عن هوية متهمين تحصلوا منهم على الأسلحة والمواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية في الهرم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى