بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 07:02 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد الشناوي يقترب من حماية عرين الأهلي أمام مودرن سبورت رقيب إسرائيلي يأمر بحرق جندي داخل قاعدة عسكرية.. تعرف على تفاصيل الحادث انطلاق قافلة التحالف الوطني 11 لدعم غزة بـ200 شاحنة محملة بـ4000 طن مواد غذائية. جيش الاحتلال يزعم التحقيق فى قتل فتاتين عمدا بغزة.. BBC: استهداف 160 طفلا أسرة امرأة كينية يزعم قتلها على يد جنود بريطانيين تنتقد وزير دفاع بريطانيا مجلس الأمن يكشف النقاب عن أبرز ملفات شهر أغسطس برئاسة بنما بعد انتقادات.. بريطانيا تخطط لإجلاء أطفال مصابين من غزة لتلقى العلاج نيويورك تايمز: المستهلكون الأمريكيون بدأوا يشعرون بآثار الرسوم الجمركية من البطاطس والبصل للشوكولاتة.. فوضى تغير المناخ تدفع أسعار الغذاء للارتفاع ”قهوة مظبوطة”.. أغنية جديدة لـ محمد رشاد وطرحها قريباً GSS تعلن عن دخول مساهمين استراتيجيين وتعيينات قيادية جديدة استعداداً لمرحلة توسع كبرى في السوق المصرية والإقليمية كواليس ضبط شحنة كوكايين بـ 18 مليون إسترليني بعد مطاردة بحرية في كورنوال

زعيم الأغلبية يتمسك بموافقة الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي بتعديلات حماية المنافسة....والنواب يوافق

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأثناء المناقشات تقدم النائب محمد عبادة عن حزب مصر الحديثة بتعديل على بإضافة موافقة مجلس الوزراء على إجراء التركز الاقتصادي، وسط تحفظ من جهاز حماية المنافسة على هذا الشرط فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة موافقة مجلس الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بالأغلبية.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (22 مكرراً (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:
أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.


وتنص المادة المادة (19 مكرراً ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى