بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 07:56 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صبحى يحسم تعاقد الزمالك مع محمد علاء حارس الجونة فى شهر واحد.. ”ابتدينا” لعمرو دياب يتخطى 200 مليون استماع ويحقق أرقاما قياسية وزير الأوقاف يستقبل رئيسي صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف لبحث التعاون المشترك أزمة تسجيل اللاعبين تهدد برشلونة قبل الموسم الجديد وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل محافظ_الشرقية يطمئن علي جاهزية اللجان الإنتخابية ويتفقد مقر اللجنه العامة بالزقازيق مصر واليونان تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف الإقليمية رئيس جامعة مدينة السادات تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة مباحثات مصرية تركية حول تطورات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليوناني جهود التوصل لوقف الحرب على غزة نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بإيصال الطعام للرهائن الإسرائيليين في غزة رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين في مسابقة مؤسسة Enactus” لعام 2025

النواب يوافق على إجراءات فحص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي بقانون حماية المنافسة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكرراً ج) المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفخص طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.

وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.

- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

فيما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً د) وتنص على:

يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:

1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.

كما وافقت الجلسة على المادة (19 مكرراً هـ) مستحدثة وتنص على: لا تسري أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و) من هذا القانون.

كما وافق المجلس على المادة (19 مكرراً و) مستحدثة وتنص على: يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً هـ) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.

2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.

3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى