بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 09:48 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دورات تدريبيه متقدمه لأعضاء الجمعيات الزراعيه مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى جهاد عبد المنعم يكتب :وزير التعليم في مواجهة هجوم امبراطوريات الدروس الخصوصية والسناتر وتجار المناهج هل ينجح في قلب... جرائم الدعم السريع ضد السودانيين على رادار سكوتلاند يارد.. جارديان تكشف تفاصيل الشرع يختار رئيس جديد للاستخبارات السورية .. من هو حسين السلامة ؟ الزمالك ضد البنك الأهلى.. هدف ناصر منسى الأسرع فى موسم 2024-2025 الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما على البنك الأهلى بهدف منسى عانوا من آثار التعذيب وحالة صحية حرجة.. الاحتلال يفرج عن معتقلين من غزة المايسترو جورج قلته يُحيى حفل كأس العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية مصطفى شعبان وهانى رمزى ووليد توفيق وجومانا مراد فى عزاء المنتج وليد مصطفى خد 1000 دولار وارجع بلدك.. ترامب يشجع المهاجرين على الرحيل من أمريكا

الشيوخ يقر تيسيرات للمواطنين بالقرى للتصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى