بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 07:28 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسرائيل ترصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يتابع موقف الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء: الجهاز المصرفى يوفر اعتمادات العملة الأجنبية المطلوبة للاستيراد إل جي تكشف عن سلسلة تلفزيونات OLED evo” 2025 بذكاء اصطناعي وتجربة ترفيهية فائقة محمود مسلم: لا أحد يصدق إسرائيل بعد جرائمها في مستشفيات غزة ضبط مخالفات تموينية جسيمة في إدكو والرحمانية بالبحيرة نائب محافظ البحيرة ورئيس مركز كوم حمادة يتابعان جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر و24 ألفا من المكرونة و10 آلاف طن أرز شهريا الكاتب الصحفى أحمد جلال عيسى يكتب : تشريعات اللحظات الأخيرة… الحكومة تُحرج البرلمان والنواب يدفعون الثمن! وزارة التعليم تعلن تفعيل مبادرتى ”براعم وأشبال مصر الرقمية” فى المدارس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم تدريبا حول معايير الجراحة الآمنة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء : يقدم طلب التصالح للجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $108.15
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $99.14
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $94.63
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $81.11
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $63.09
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $54.08
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3363.95
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $757.07
الأونصة بالدولار 3363.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى