بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:15 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”العجالي” ترتفع 5 جنيهات| تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محال الجزارة وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والصناعى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 4 -2026 الطن بـ 4200 جنيه وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع ”البتلو” لدعم المربين نائب وزير الصحة تبحث تطوير «الرعاية الأولية» وربطها بـ«حياة كريمة» والتأمين الشامل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار عند 8160 جنيها رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بوتسدام الألمانية تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية أيمن يونس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد تلوث ممشى بور توفيق بالسويس وبرلماني يطالب بالتحقيق والمحاسبة خبير اقتصادى: تراجع حدة الأزمة العالمية وتهدئة بأسواق الطاقة

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالفوتوشوب

  تزوير المستندات
تزوير المستندات

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بتزوير محررات والتقدم بها لإحدى الجهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى بإسمه "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار ملائته المالية "على خلاف الحقيقة" مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولى السفارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167