بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 03:20 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو العينين: الموازنة إيجابية لكنها لا تعكس إمكانات الاقتصاد المصري وزير شئون المجالس النيابية يعلن تعهد الحكومة بتوصيات الموازنة العامة حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي ومنح وسام ماسبيرو لأسم العندليب عبدالحليم حافظ النائبة نشوة عقل: 6.9 مليار جنيه فوائد ديون للهيئة الوطنية للإعلام ويجب إعادة الهيكلة لضبط مسار الانفاق الشيوخ يحيل دراسة تعديل قانون الشركات إلى رئيس الجمهورية المالية والنيابة العامة وبنكا مصر والأهلي يتعاونون لتسريع بيع المركبات المصادرة وزير الخارجية: مصر تولي أهمية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة مع الجزائر| صور النائب شعبان رأفت: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة مهمة لتصحيح المسار وتعزيز مناخ الاستثمار تحرك حكومي لإنعاش صناعة الأثاث.. خطة ميدانية تستهدف قفزة في الصادرات جولد بيليون: ارتفاع الوعي الاستثماري يدفع المصريين للاحتفاظ بالذهب رغم موجة التراجع الأخيرة روبرت دي نيرو يبعث رسالة ثقة دولية من لندن: مصر وجهة جاذبة للاستثمار.. وسوديك شريك يواكب المعايير العالمية وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك

تعرف على عقوبة احتكار التُجار للسلع وفقًا لقانون حماية المستهلك

احتكار السلع
احتكار السلع

يقوم بعض التجار بحجب منتجات وسلع أساسية لديه، وذلك للسعي وراء السيطرة على مخزون معين تمهيدًا لمحاولات التلاعب في سعرها عن السوق، لذلك وضع قانون حماية المستهلك عقوبة رادعة للحفاظ على حق المواطن.

ونصت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services