بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 11:52 صـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علاء عبد النبي: مصر تواصل قيادة جهود السلام وترفض تهجير الفلسطينيين الكاتب الصحفى أحمد جلال عيسى يكتب : تيمرافا .. امرأة عاشت سقوط إمبراطورية وقيام دولة وحربين منذ مشاركته منتخب بلاده بالمونديال .. رونالدو يواصل الغياب عن النصر مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة لعدد من المناطق بالهرم ومدينة أوسيم النائب عبدالله لاشين يتقدم بسؤال عاجل لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن شبهة فساد ومحسوبية في قبول جامعة الصالحية الجديدة موعد الظهور الأول لـ محمد صلاح مع طرابزون سبور يقترب النائب إسلام التلواني: منتدى الأعمال المصري–التشادي بوابة للشراكات الاقتصادية في أفريقيا مدرب بادالونا الإسباني: الأهلي أفضل فريق في مصر و أفريقيا طائرة «درون» تستهدف خزان «النافتا» في مصفاة الزاوية الليبية.. تفاصيل الصحة تبحث مع فرنسا تطوير الرعاية الأولية جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفخرية تقديرا لما حققه اصابة 9 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الزراعي أسوان القاهرة

تعرف على عقوبة احتكار التُجار للسلع وفقًا لقانون حماية المستهلك

احتكار السلع
احتكار السلع

يقوم بعض التجار بحجب منتجات وسلع أساسية لديه، وذلك للسعي وراء السيطرة على مخزون معين تمهيدًا لمحاولات التلاعب في سعرها عن السوق، لذلك وضع قانون حماية المستهلك عقوبة رادعة للحفاظ على حق المواطن.

ونصت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».

موضوعات متعلقة