بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة احتكار التُجار للسلع وفقًا لقانون حماية المستهلك

احتكار السلع
سمير الدسوقى -

يقوم بعض التجار بحجب منتجات وسلع أساسية لديه، وذلك للسعي وراء السيطرة على مخزون معين تمهيدًا لمحاولات التلاعب في سعرها عن السوق، لذلك وضع قانون حماية المستهلك عقوبة رادعة للحفاظ على حق المواطن.

ونصت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».