بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 10:40 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: باستثمارات 346 مليار دولار... الاتصالات تتصدر قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال 2025 رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة الغربية مصادرة 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بسمنود رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تلقى أيمن الرمادي عرضا لتدريب المنتخب الأولمبي جامعة الأزهر تعلن مد فترة تسجيل اختبارات القدرات بكليات الجامعة حتى الجمعة تحذير عاجل من ارتفاع بدرجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 بكم سعر الطن؟ وزير التخطيط يبحث سبل التعاون مع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية تعليم الغربية: لا شكاوي وانتظام لجان آخر أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية محمد الشناوي يرفض الاعتزال ويطلب التجديد مع الأهلي لموسم إضافي تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول وزير الزراعة يلتقي وفداً من رجال الأعمال الأتراك لبحث فرص الاستثمار بالقطاع الزراعي والداجني

النواب يناقش تعديلات قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».
وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة