بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 10:04 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

الإفتاء تبدأ دراسة أوراق قاتل نيرة أشرف.. و3 قواعد للموافقة على إعدام المتهم

الضحية نيرة أشرف
الضحية نيرة أشرف

بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم محمد عادل الطالب بجامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام باب الجامعة لرفضها الارتباط به، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وإرسال تقرير المفتي إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، للنطق بالحكم في جلسة 6 يوليو المقبل.

وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى"

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.

أما بالنسبة لقضايا التي رفض المفتى إعدام المتهمين فيها فهي التي لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة التي تستند عليها دار الإفتاء في تكوين رأيها الشرعي.

ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:

أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب

ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عام وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.