بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:00 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد الفوز علي نيوزيلندا في كاس العالم.. وكيل دفاع النواب يهنيء المنتخب الوطني ..محطة فارقه وصلاح ورفاقة قادرون علي تخطي الادوار... سعيد حساسين : اجتماع القاهرة الرباعي يؤكد ريادة مصر الإقليمية طارق رضوان يطالب الحكومة بتقارير دورية عن تنفيذ الموازنة أمام البرلمان مصطفى شوبير: أول مكالمة بعد المباراة كانت لوالدتي مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة ناجي الشهابي :يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في أي تعديلات دستورية مقبلة النواب تنتقد الموازنة وتطالب الحكومة بتحويل الأرقام إلى خدمات يشعر بها المواطن بكري يحذر من تدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس ويطالب بإعادة هيكلة الأجور رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس سحر طلعت مصطفى تهنئ المنتخب المصري في البرلمان بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا وزير التعليم العالى: نعمل لافتتاح أفرع لجامعتى القاهرة والإسكندرية ببعض الدول النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة

الإفتاء تبدأ دراسة أوراق قاتل نيرة أشرف.. و3 قواعد للموافقة على إعدام المتهم

الضحية نيرة أشرف
الضحية نيرة أشرف

بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم محمد عادل الطالب بجامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام باب الجامعة لرفضها الارتباط به، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وإرسال تقرير المفتي إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، للنطق بالحكم في جلسة 6 يوليو المقبل.

وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى"

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.

أما بالنسبة لقضايا التي رفض المفتى إعدام المتهمين فيها فهي التي لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة التي تستند عليها دار الإفتاء في تكوين رأيها الشرعي.

ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:

أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب

ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عام وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services