بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:05 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مستشار المفتى: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها وقت الغلاء محرم شرعًا

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

أكد الفقيه الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل فى المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.
وأوضح المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، فى تصريح اليوم، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت فى قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء.

وأضاف المستشار الأكاديمى لـ مفتى الجمهورية، جمع السلع المدعومة من الدولة التى يتوقع زيادة سعرها، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها فى السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا : طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ. قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ. قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِى بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ. فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» "رواه الإمام أحمد فى مسنده".

وشدد المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم فى وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا.

وعلى صعيد آخر وحول : هل يجوز للناذر الأكل من نذره أم يوزعه كله للفقراء والمساكين؟.

وقال المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أولًا : النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشىء غير لازم عليه بأصل الشرع.

وأضاف قائلا : لقد اختلف الفقهاء فى حكم أكل الناذر من النذر: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا، واستثنى الحنابلة من ذلك : الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها.

وتابع المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أى لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين.

والخلاصة : أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ، ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7655 جنيه $161.89
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7020 جنيه $148.40
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6700 جنيه $141.65
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5745 جنيه $121.42
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4465 جنيه $94.43
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3830 جنيه $80.94
سعر الأونصة 240295 جنيه 238165 جنيه $5035.25
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53600 جنيه $1133.21
الأونصة بالدولار 5035.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى