بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:02 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس مجلس المختبرات والمنشآت لشهر أغسطس 2026| صور تموين الدقهلية: توريد 300 ألف و826 طن قمح وتجاوز السعة التخزينية للمحافظة| صور مونوريل غرب النيل.. شريان نقل جديد يربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة صحة الشرقية : 6مليون و 150 ألف إجراءاً طبياً ٢٠٢٥/ 2026 بمختلف التخصصات المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا فى جراحات القلب المتقدمة الفضة ترتفع 1.83% في مصر خلال يومين.. والأونصة تتجاوز 66 دولار مجلس إدارة غرفة القاهرة يضع خارطة طريق لتطوير الخدمات الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس: نرحب بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العُماني وفتح آفاق جديدة للاستثمارات محافظ أسيوط: تحرير 80 محضرًا تموينيًا وضبط مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية الزمالك يعود للتدريبات على الدفاع الجوي بعد انتهاء معسكر العاصمة الجديدة محافظ أسيوط: استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والمنشآت العامة بمدينة البداري

مستشار المفتى: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها وقت الغلاء محرم شرعًا

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

أكد الفقيه الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل فى المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.
وأوضح المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، فى تصريح اليوم، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت فى قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء.

وأضاف المستشار الأكاديمى لـ مفتى الجمهورية، جمع السلع المدعومة من الدولة التى يتوقع زيادة سعرها، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها فى السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضى الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا : طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ. قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ. قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِى بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ. فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» "رواه الإمام أحمد فى مسنده".

وشدد المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم فى وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا.

وعلى صعيد آخر وحول : هل يجوز للناذر الأكل من نذره أم يوزعه كله للفقراء والمساكين؟.

وقال المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، أولًا : النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشىء غير لازم عليه بأصل الشرع.

وأضاف قائلا : لقد اختلف الفقهاء فى حكم أكل الناذر من النذر: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا، واستثنى الحنابلة من ذلك : الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها.

وتابع المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أى لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين.

والخلاصة : أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ، ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.