بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 09:45 صـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

” تشريعية النواب ” توافق على تعديل قانون بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

المستشار ابراهيم الهنيدى
المستشار ابراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم ٨٢ لسنة ٢٠١٦

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة ،أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة في هذا الشأن.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة ، وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص ، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب .

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو التالى :

مادة الأولى:

تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (7):

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

٢- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).

مادة (8):

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت
علمه بذلك.

مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):

(الفقرة الأولى):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

(الفقرة الثانية):

فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى