بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 07:29 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

” تشريعية النواب ” توافق على تعديل قانون بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

المستشار ابراهيم الهنيدى
المستشار ابراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم ٨٢ لسنة ٢٠١٦

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة ،أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة في هذا الشأن.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة ، وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص ، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب .

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو التالى :

مادة الأولى:

تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (7):

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

٢- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).

مادة (8):

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت
علمه بذلك.

مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):

(الفقرة الأولى):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

(الفقرة الثانية):

فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6595 جنيه $139.52
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6045 جنيه $127.90
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5770 جنيه $122.08
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4945 جنيه $104.64
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3845 جنيه $81.39
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3295 جنيه $69.76
سعر الأونصة 205815 جنيه 205105 جنيه $4339.71
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46160 جنيه $976.67
الأونصة بالدولار 4339.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى