بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 04:29 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة تدعو الحجاج للالتزام بالتطعيمات قبل السفر: حماية لك وللآخرين هل يجوز لزوج الأم أن يكون وكيلا في عقد الزواج؟.. أمين الفتوى يوضح شريهان أبو الحسن بـ ست ستات: الحب باقٍ والسوشيال ميديا غيّرت شكله والرومانسية تختلف طه عبد الوهاب لـ معكم: مصر دولة التلاوة وصوت الحصري نعمة.. وبشكر المتحدة منى الشاذلي: دولة التلاوة حصة أسبوعية متنوعة آلاف الأسر حرصت على مشاهدته خبير مقامات صوتية لـ معكم: مصر أضافت طريقة رابعة للتلاوة بثينة مصطفى لـ معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر أيمن مصطفى: حياة كريمة يكشف معدن الناس والبحث العشوائي سر نجاح البرنامج ”البنتاجون” يعلن توصله لاتفاقيات مع 7 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي البيت الأبيض: إيران لم تعد تشكل التهديد النووي وعملية الغضب الملحمي حققت أهدافها باكستان: الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب بخسائر سنوية تصل لـ68 مليار دولار البيت الأبيض يبلغ الكونجرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية

تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات التضامن الاجتماعى صرف معاشات يناير من ماكينات الصراف الآلى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.