بوابة الدولة
الإثنين 20 مايو 2024 08:38 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادال يتدرب في فرنسا لحسم مصيره من المشاركة في رولان جاروس بلينكن: نرفض طلب الجنائية الدولية باعتقال مسئولين إسرائيليين الزهور يحتفي بنجم الريشة الطائرة أحمد صلاح في اخر مباريات مسيرته الرياضية كلاعب القبض على الفنان عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين بسيارته بالشيخ زايد حبس عاطلين بحوزتهما كمية من مُخدري «الإستروكس والآيس» بروض الفرج بوتشيتينو: إدارة تشيلسي هي من تتولى حاليًا ملف التعاقدات الجديدة وزير التربية والتعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى مسابقة ”ISEF” العالمية ضبط 483 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة وزير الرى: مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي وزير التربية والتعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى مسابقة ”ISEF” العالمية بعد حوادث ” أوبر” المتكررة .. النائب إيهاب الطماوي: الكاميرات والتسجيل الصوتي هما الحل القبض على الفنان عباس أبو الحسن بعد اصطدام سيارته بسيدتين في الشيخ زايد

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.5800 46.6774
يورو 50.6045 50.7290
جنيه إسترلينى 59.1473 59.2850
فرنك سويسرى 51.2431 51.3729
100 ين يابانى 29.9088 29.9733
ريال سعودى 12.4197 12.4463
دينار كويتى 151.7659 152.1329
درهم اماراتى 12.6810 12.7086
اليوان الصينى 6.4404 6.4540

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,600 شراء 3,623
عيار 22 بيع 3,300 شراء 3,321
عيار 21 بيع 3,150 شراء 3,170
عيار 18 بيع 2,700 شراء 2,717
الاونصة بيع 111,960 شراء 112,671
الجنيه الذهب بيع 25,200 شراء 25,360
الكيلو بيع 3,600,000 شراء 3,622,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى