بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 02:56 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أول عملية زراعة وجه كامل من متبرعة تلقت الموت الرحيم تثير الجدل فى إسبانيا الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمى الأحد المقبل بمشاركة دولية واسعة الشكاوي الحكومية: التعامل مع 186 ألف شكوى واستغاثة تم رصدها خلال يناير محمد نشأت: الإعلان المشترك لقمة السيسي وأردوغان يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وتركيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية بالصومال عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية ل 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية كاسبرسكي تستعرض تطور أساليب التصيد الاحتيالي وزير التعليم العالي يلتقي اليونسكو لتعزيز التعاون الرقمي مع إفريقيا وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) بطول 63.5 كم قبل مؤتمر النقل الدولي بالإسكندرية.. مطالب بتفعيل اتفاقيات الربط العربي إل جي إلكترونيكس تستعرض حلولها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جينيفر أنيستون تتحول إلى مصففة شعر… والمفاجأة إعلان ذكي

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7575 جنيه 7495 جنيه $156.74
سعر ذهب 22 6945 جنيه 6870 جنيه $143.68
سعر ذهب 21 6630 جنيه 6560 جنيه $137.15
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5625 جنيه $117.56
سعر ذهب 14 4420 جنيه 4375 جنيه $91.43
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3750 جنيه $78.37
سعر الأونصة 235675 جنيه 233185 جنيه $4875.20
الجنيه الذهب 53040 جنيه 52480 جنيه $1097.19
الأونصة بالدولار 4875.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى