بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 04:02 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $107.04
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $98.12
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $93.66
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $80.28
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.52
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3329.23
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $749.26
الأونصة بالدولار 3329.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى