بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 12:03 صـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 483 كجم أغذية منتهية ومجهولة المصدر بدكرنس تنمية مواهب الطلاب خلال الإجازة الصيفية في الغربية جامعة أسيوط تشارك في ورشة عمل اتحاد الجامعات العربية حول ”معامل نائب رئيس الجامعة يشارك في افتتاح المهرجان الثقافي الهندي البث الإسرائيلية: 2000 مؤثر يهودي يوقعون على وثيقة تطالب بإنهاء حرب غزة البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة بصوم السيدة العذراء مريم المقاولون العرب ينجح في ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من الدوري العراقي منتخب ناشئين اليد يكتسح كوريا الجنوبية بنتيجة 27/46 بافتتاح المونديال قانونية مستقبل وطن: رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد وعي الدولة بمسؤولياتها داخليًا وخارجيًا الحكومة توجه رسائل مهمة لسكان الإيجار القديم.. التسجيل عبر منصة إلكترونية الرطوبة تصل لـ 90% .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أغسطس النائب علاء عابد يشيد بزيارة رئيس فيتنام لمصر ويؤكد على عمق العلاقات الثنائية وزيادة التعاون المشترك

4 يونيو.. الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة ارهابية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.42
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.38
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.86
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.31
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.24
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.21
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3372.11
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $758.91
الأونصة بالدولار 3372.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى