بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:44 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز المصري يواجه باور ديناموز 14 فبراير بدوري أبطال إفريقيا معلومات الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم فى 2026 فاكسيرا: توفير تطعيم فيروس الورم الحليمى بفروع المصل واللقاح بالجمهورية مدبولى يوجه بضرورة التزام الحكومة بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضى الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا وأتربة عالقة والصغرى بالقاهرة 16 درجة وحدة حماية الطفل بالشرقية تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المنتدى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد

4 يونيو.. الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة ارهابية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى