بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:31 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور كيلانى عبدالرحمن يتحدث عن فضل سورة الحديد بالتليفزيون ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكى الأمريكية لـ12 قتيلا وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو رئيس الوطني الفلسطيني: إعلان الاحتلال مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية خرقا للقانون الدولي مصر تتصدر المشهد الصحي العالمي في مؤتمر ”صحة واحدة مستدامة للجميع” بفرنسا حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة بقيمة 1500 جنيه.. تعرف على كيفية الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة قرار حكومى بتعديل البرنامج الزمنى لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم خبير اقتصادي: شهر أكتوبر الأعلى من حيث حركة ومرور السفن بقناة السويس تحذيرات عاجلة للطلاب بسبب ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات أكتوبر ”البحوث الزراعية” يطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية لدعم صغار المربين بالطريق الإقليمي .. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بسبب حريق سيارة

الدستورية تؤكد صحة عقوبة الإهمال بحوادث الطرق والتسبب فى الإصابة الخطأ

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من صحة عقوبة القيادة برعونة والتسبب فى الإصابة الخطأ وعدم مخالفتها الشريعة.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ من خلال هذا الحكم، أكدت فيه أن الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة أقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى