النائب احمد ابوحتة يتقدم بتعديل تغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات
 
	تقدم النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية و النصب على عملاء البنوك، خلال التسوق الإلكتروني و سرقة بيانات العملاء ، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكيةوهي الظاهرة التي تتزايد رغم التحذيرات .
واكد النائب احمد حته في تصريحات صحفية اليوم ان سبب تقديمه للقانون هو ردع مرتكبي الجرائم الاليكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية في ظل التطور التكنواوجي والاليكتروني الرهيب وظهور نوعية جديدة من الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية مع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا وظهور تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات النكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.
وقال عضو لجنة الاتصالات ان الهدف من تعديل القانون هو تغليظ العقوبة حيث نظم لفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات و الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة،
واضاف النائب ان  المادة 23  من القانون نصعت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي ان تكون عقوبة الوصول للبيانات بدون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور .
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  وهي استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتعديل المقدم هو ان تصل العقوبة الى عام وغرامة كبيرة تتجاوز 200 الف جنيه  واذا قام ابلاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين والمقترح هو مضاعفة العقوبة لتصل الى عامين وغرامة 500 الف جنيه





















 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		