بوابة الدولة
السبت 1 يونيو 2024 09:40 صـ 24 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 1يونيو قرار عاجل من النيابة في حادث دهس سيارة لشخصين بالسلام صرف معاش يونيو اليوم.. وبنك ناصر يفتح فروعه استثنائيًا لأصحاب المعاشات هزة أرضية تضرب مدينة المرج الليبية للمرة الثانية خلال أسبوع محمد الضويني وكيل الازهر الشريف يوجه رساله لطلاب الثانوية الازهرية عشية امتحاناتهم حزب حماة وطن بالإسماعيلية ينظم أكبر مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية وزيرة الثقافة الرومانية تشيد و تبدى اعجابها الشديد بجهود السفير السعودى د.محمد بن عبدالغني خياط لدى زيارتها الجناح السعودي بمعرض... استشهاد امرأة وإصابة 4 في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان‎ رئيس قضايا الدولة يضع حجر أساس فرع الهيئة بالقليوبية ويفتتح فرع بنها ثان سيول: كوريا الشمالية تشن هجوم تشويش على نظام تحديد المواقع 150 مليار جنيه للمرحلة 2 من مبادرة حياة كريمة فى العام الجديد التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال «لغات» في مدارس الجيزة.. اليوم

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار و يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .

وأوضح أن مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على:

"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):

"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

المادة (81):

"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

(2)قانون العقوبات :

مادة (309 مكرراً ب):

"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."

(3)الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقةوالموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.

واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:

1- تعديل صدر المادة الأولى ليصبح نصها على النحو التالي:

"يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: ...."، وذلك لضبط الصياغة.

2- إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرراً) المضافة ليكون نصها كالتالي:

"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."

- حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أنه استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 51.0762 51.1938
جنيه إسترلينى 60.0304 60.1907
فرنك سويسرى 52.0581 52.1741
100 ين يابانى 30.1040 30.1735
ريال سعودى 12.5912 12.6186
دينار كويتى 153.8444 154.2204
درهم اماراتى 12.8558 12.8865
اليوان الصينى 6.5261 6.5412

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى