بوابة الدولة
السبت 20 أبريل 2024 03:00 صـ 11 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر مرموش يُسجل ويقود فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني 15 حقيبة وبقاء مدبولي.. كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع جبال القمامة تحتل الطرق ومداخل قرى الفشن ببنى سويف السبت ..بنات عين شمس تعقد مؤتمر ”الفتاة الجامعية والذكاء الاصطناعي” وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون كرم جبر: الصحافة المصرية باقية وصامدة ونعمل على تطويرها لتواكب التحول الرقمي العالمي الحرارة غدًا تتجاوز الـ30.. والأرصاد تُحذر من طقس مشمس وشبورة على الطرق في ساعات الصباح الأولى| صور ”الدواء المصرية” تشارك بختام اجتماع إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بشمال إفريقيا أبرزها الاتحاد والإسماعيلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز وضع لؤى وائل لاعب المقاولون تحت الملاحظة الطبية 24 ساعة بعد بلع اللسان رجل يشعل النار في نفسه بمنطقة الاحتجاج المجاورة لقاعة محاكمة ترامب

الدكتور حربي طلعت الخولي .. هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد ؟ د .

الدكتور حربي طلعت الخولي
الدكتور حربي طلعت الخولي

أرسلت لي أخت في الله من قرية منيل دويب بمركز أشمون بالمنوفية – قريتي الحبيبة - استفسارا عن الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؛ لأنها وجدت من يقولون بأن الأصل هو التعدد، ويلومون على من لم يعدد، وأرسلت لي رابطا لأحد من قال بذلك، وطلبت أن أكتب في ذلك الموضوع بما يزيل غموضه .

ولذلك قررت – وبالله التوفيق، وأنا أسف على طول الموضوع لكن لا تكتمل الفائدة إلا بكل ما جاء فيه – أن أوضح ما غمض في ذلك الموضوع، وأن اعتمد على المصادر الأصلية وأذكرها ما أمكن ذلك؛ ليرجع إليها من يريد . خاصة أني كنت قد قرأت فتوى لعالم جليل وحبر عظيم على موقعه الإليكتروني هو الشيخ ابن باز رحمه الله، يجيب عن هذا السؤال بقوله : الأصل التعدد، والواحدة هي التي يحصل بها عند العجز لأن الله جل وعلا قال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] . ومع كامل توقيري واحترامي للشيخ الجليل، والعالم الأصيل الذي أجله وأحبه وأتبع نهجه فيما جاء موافقا للقرآن والسنة الصحيحة، فإن الحق الذي أجتهد للوصول إليه أحق بالاقتداء.

وعند النظر للآية التي يستدل بها القائلون بأن الأصل في الزواج هو التعدد وهي قوله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " نجدها، أي الآية، هي التي تنفي ما زعموه من أن الأصل التعدد لما يلي :

1-جاء قوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع " التي يستدل بها القائلون بالتعدد جوابا لشرط سابق وليس أمرا من الله، فقوله " فانكحوا " مترتب على ما سبق، وهو إن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى، وبالتالي فلا ينبغي أن نقول بأن الله أمر بتعدد الزوجات لأنه قال "فانكحوا" لأن ذلك جواب شرط متعلق بفعل الشرط وليس أمرا ابتدائيا، فقد روى البخارى عن عمرو بن الزبير أنه سأل عائشة رضى الله عنها زوج النبى عن قول الله تعالي: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء" فقالت: يا ابن أختى هى اليتيمة، تكون فى حجر وليها، فتشاركه فى ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. ومعنى الآية أنها خطاب لأولياء اليتامى بالعدل والإقساط فى اليتيمة التى فى حجره وتحت ولايته، إن أراد أن يتزوج بها، وإلا فليتزوج غيرها من النساء، فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عز وجل عليه فأحل له من واحدة إلى أربع، فإن خاف الجور والظلم فليكتف بواحدة أو ما ملكت يمينه من الإماء. إذا موضوع الآية ليس الأمر بتعدد الزوجات وإنما الترهيب من ظلم اليتيمة، فإن تيقن أنه لن يظلمها بالزواج منها فليكتفي بها، وإن ظن أنه سوف يظلمها فله أن يتزوج من النساء اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فالأصل في الآية الاكتفاء باليتيمة إن ظن أنه لن يظلمها وإلا فليتزوج غيرها فالنساء كثيرات ولا يزيد عن أربعة إن تيقن أنه لن يظلم واحدة منهن في العدل في كل شيء، خاصة الابتسامة والنظرة والنفقة، والمعاشرة والتودد والسؤال عن أهلهن وإكرامهن والتباسط معهن الخ، فهل من الممكن أن يتمكن إنسان عادي من ذلك العدل ؟ وطبعا يجوز له بعد أن تزوج من اليتيمة – شأنها شأن أي امرأة – أن يتزوج عليها إن تيقن من العدل الذي ذكرناه سابقا، فهل بعد ذلك أمرت الآية بالتعدد إذا كما قال البعض ؟

2-من ذكر أن التعدد سنة واستدل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تزوجوا ثانية وثالثة ورابعة، وترك عمدا ذكر الصحابة الذين لم يتزوجوا سوى بواحدة كما سنبين لاحقا، والكثيرون تشدقوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تسع نساء، لكنهم تجاهلوا أن النبى الكريم ظل زوجا لامرأة واحدة هى أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد لخمسة وعشرين عاما، وأن أسباب تعدد زيجاته بعد ذلك كلها تتعلق بالتشريع الجديد وليس بالشهوة أو بالزواج للزواج كما يفعل باقي المسلمين، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأزواج بناته الأربع بالزواج عليهن حتى وفاتهن. وعند لنظر في رفض الرسول الكريم من أن يتزوج سيدنا علي على فاطمة ابنة الرسول التي ذهبت لتشكو ذلك لأبيها الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب الرسول لغضبها وقام خطيبا وقال : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وإنِّي لستُ أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحِلُّ حرامًا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) . هنا كان السبب الأساس أن زواج علي على فاطمة دون أدنى سبب يؤذي فاطمة؛ مما يؤذي الرسول الكريم، وليس لاجتماع ابنة أبي جهل معها لأن ابنة أبي جهل كانت في ذلك الوقت مسلمة حسنة الإسلام، وقد أشار الرسول بقوله "وإنِّي لستُ أُحرِّمُ حلالًا ولا أُحِلُّ حرامًا" إلى جواز نكاح ابنة أبي جهل، وقال النووي: " فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أَذَى فَاطِمَة ، فَيَتَأَذَّى حِينَئِذٍ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَهْلَك مَنْ آذَاهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ لِكَمَالِ شَفَقَته عَلَى عَلِيّ ، وَعَلَى فَاطِمَة ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/3) . ومنع الرسول الزواج خشية الفتنة على فاطمة في دينها .كما جاء في رواية البخاري (3110): ( وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ).وعند مسلم (2449) : ( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ) .فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة ، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها ، وهي سيدة نساء العالمين. قال ابن حبان : " هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل". انتهى من "صحيح ابن حبان" (15/407). والدليل على أن سبب جمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله ليس هو السبب الأساس أن عليا رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة من أية إنسانة أخرى حتى موت فاطمة رضى الله عنها، لأن مجرد الزواج من أخرى دون أن تكون الزوجة مقصرة أو يكون هناك مبرر شرعي يؤذي الزوجة وأقل أذى هو الغيرة الشديدة، والأذى حرام شرعا .

3-أقوال العلماء الثقات والمذاهب الفقهية في التعدد والإفراد :

وذهب بعض العلماء إلى أن الاقتصار على الواحدة عند عدم الحاجة أفضل من التعدد. قال الخطيب الشربيني: ويسن أن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة. مغني المحتاج (4/ 207). وقال البهوتي: ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. الروض المربع. وقال الدّميري : " يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة ، إلا أن يحتاج إلى أكثر منها ، فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به " انتهى من "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/ 10). قال أبو الحسين العمراني :" قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد ".انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .وقال جمال الدين الريمي (المتوفى سنة 792 هـ) :" عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! ( انظر في زمنهم هذا وقد كان زمن أقرب فيه للتقوى والصلاح ومراعاة الضمير والدين والخلق والأعراف والتقاليد العظيمة فما يكون في زمننا هذا ؟) ".انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل ، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انتهى من "الشرح الممتع" (12/4). ويذهب الشيخ محمد عبده إلى أبعد من ذلك فيقول: ويجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير واحدة، إلا لضرورة تثبت لدى القاضي، ولا مانع من ذلك فى الدين البتة، وإنما يمنع ذلك العادة فقط. ولا يعذر رجل تزوج أكثر من امرأة إلا فى حالة الضرورة المطلقة كــ (مرض يمنع تأدية الحقوق الزوجية، أو عقم) وفى غير هذه الأحوال: يكون «تعدد الزوجات» حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية، وهو علامة تدل على فساد الأخلاق.

4-من اكتفى بواحدة من الصحابة والخلفاء والعلماء والفقهاء :

وقد ورد أن هناك بعض الصحابة والتابعين والفقهاء والصالحين قد اكتفوا بزوجة واحدة فقط ولو كان ذلك الأمر أي التعدد هو الأصل والسنة لما تركوه، ومن هؤلاء الصحابى أبى الدرداء الأنصارى فلم يعرف أنه تزوج على أم الدرداء حتى ماتت، فتزوج سيدة كنيت بأم الدرداء الصغرى، وتزوج الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه من أخت عبدالرحمن بن عوف وهى هالة بنت عوف، ولم يتزوج عليها أو يطلقها على الرغم من أنها لم تنجب، ومات بلال فى الشام مرابطا فى سبيل الله كما أراد. ولم يتزوّج أبوهريرة رضى الله عنه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكان منشغلا بالعلم. ولكن بعد وفاة النبي، تزوج بسرة بنت غزوان أخت الصحابي عتبة بن غزوان رضي الله عنه، حسبما نقل عن سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، والإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني. ولم يتزوج الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته زينب الثقفية رضي الله عنها حتى وفاته . وأيضا خلفاء بنى أمية وعلى رأسهم الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز لم يعددوا، كذلك لم يعدد بعض الأئمة مثل أحمد بن حنبل الذى تزوج بعد وفاة زوجته. وحدث أن تشاجر الخليفة العباسى مع امرأته لأنه كان يريد أن يتزوج عليها، فقال لها من ترتضينه ليحكم بيننا، فلم ترتض إلا الإمام أبا حنيفة، ولما حضر أبوحنيفة، قال له الخليفة: أو ليس من حقى أن أتزوج عليها كما أباح لى الشرع؟ فقال له الإمام: إنما أحل الله هذا الأمر لأهل العدل، حيث قال «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فينبغى علينا أن نتأدب بأدب الله ونتعظ بمواعظه. هذا إلى جانب أن بعض الدعاة والعلماء والفقهاء على مر العصور المتعاقبة لم يعددوا واكتفوا بامرأة واحدة، فالشيخ الشعراوى لم يتزوج أكثر من واحدة، كما لم يرد فى سير غالبية مشايخ الأزهر ومفتى مصر بأنهم عددوا، فكان أولى بهؤلاء جميعا وهم الراسخون فى العلم أن يطبقوا ما أمر به الله أو ما أباحه الله لهم، ولكنهم كانوا على فهم بما أراده الله من التطبيق، فالشيخ عبدالمتعال الصعيدي، يقول إن الإسلام أعطى تعدد الزوجات حكم الإباحة، ليتصرف المسلمون فيه فى كل زمان ومكان بحسب المصلحة، فيأخذوا به إذا اقتضت مصلحتهم، أو يكفوا عنه إذا اقتضت مصلحتهم أن يكفوا عنه. فيكون الأمر موكلا للحاكم حسب المصلحة الآنية للمجتمع.

إذا فالاكتفاء بالزوجة الواحدة – ما دامت كافية للزوج ومعفة له وقائمة بكل ما تقوم به المرأة الصالحة – هو الأصل، وعليه المنهج الشرعي كما بينا من التزام الرسول بزوجة واحدة خمسة وعشرين عاما، وخصوصية تعدد زوجاته بعد ذلك بتسعة زوجات، وأسباب ذلك مما يوافق التشريع مثل تحريم ادعاء الأبناء لغير إبائهم الحقيقيين، وحل الزواج من زوجة الابن الذي كان متبنى، وحماية الأرامل من التشرد، وإدخال أقوام في الإسلام بالمصاهرة الخ من أسباب تعدد زوجات الرسول، ومن عدم ضرر السيدة فاطمة بالزواج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، ومن ثبوت اقتصار بعض الصحابة والفقهاء وأصحاب المذاهب والعلماء والخلفاء على زوجة واحدة. والدليل العقلي كما يظهر من خلق حواء واحدة لآدم في وقت كان التكثير مقصدا أساسا. ثم تأتي بعد ذلك الإباحة للتعدد، والإباحة ليست تكليفاً، كما هو معروف في علم الأصول، بل الإنسان فيها مخير بين الفعل والترك، إلا أن يعرف المرء أن الزوجة الواحدة لا تعفه عن الزنا ولا تكفه عن الحرام لشدة شبقة مثلاً، فإنه حينئذ يجب عليه أن يأخذ من الزوجات ما يأمن به من الوقوع في الحرام. وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى