بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:02 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى أولى جولات التصويت بالبرلمان.. فشل فريدريش ميرتس فى الحصول على الأغلبية المطلقة لانتخابه مستشارا لألمانيا وزير التعليم: إطلاق مناهج جديدة تركز على قيمة العمل التطوعي لدى الطلاب مندوب فلسطين ينتقد فى رسائل إلى مسئولى الأمم المتحدة استمرار العدوان على غزة وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه للمرة الثالثة على التوالي.. مسيرات الدعم السريع تستهدف منشآت فى بورتسودان وزارة الصحة تكشف آليات مكافحة العدوى خلال السفر إلى الحج.. التفاصيل الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات اتصالات عسكرية وملحقاتها إلى التشيك حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من جودة بنزين 92 و95 رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص تجديد حبس 3 متهمين بجلب المواد المخدرة للاتجار بها بالقاهرة تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء أمين الأمم المتحدة: الهجوم علي بورتسودان مقلق ويهدد حياة المدنيين

تدريب وتطوير القدرات.. أبرز اشتراطات مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.

ووفقا للقانون

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

جدير بالذكر أن القانون نص على، إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك، ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5480 جنيه 5457 جنيه $108.51
سعر ذهب 22 5023 جنيه 5002 جنيه $99.47
سعر ذهب 21 4795 جنيه 4775 جنيه $94.94
سعر ذهب 18 4110 جنيه 4093 جنيه $81.38
سعر ذهب 14 3197 جنيه 3183 جنيه $63.30
سعر ذهب 12 2740 جنيه 2729 جنيه $54.25
سعر الأونصة 170447 جنيه 169736 جنيه $3374.96
الجنيه الذهب 38360 جنيه 38200 جنيه $759.55
الأونصة بالدولار 3374.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى