بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:43 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة: معهد بحوث الصحة الحيوانية يحصد 4 جوائز بالابتكار والأبحاث التطبيقية وزيرة الإسكان: بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان مميز» بأسيوط الجديدة..11 أكتوبر الأكاديمية العربية ..مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني كاسبرسكي تسلط الضوء على أين يقضي الأطفال وقتهم على الإنترنت في مصر وما المخاطر التي تواجههم جهاز حماية المنافسة يحيل خمس شركات إلى النيابة العامة غرفة صناعة الحبوب: مستعدون لتوفير الدقيق للمخابز السياحية المرخصة بالتنسيق مع التموين المستشار محمد خليفة يكتب: التوهان المنظم.. عندما يصبح غياب التخطيط أسلوبا لإدارة الأزمات سفير فرنسا بالقاهرة: الاقتصاد المصرى يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصا واعدة إزالة ١١ حالة تعدى بالبناء على الراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية للموجة ال٣٠ اختتام المرحلة الأولى من ”مشوارها”: ”أوبر” و”إنجاز مصر” تحتفلان بتمكين 60 سائقة ITCON Egypt 2026 يجمع قيادات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات في مصر لمناقشة مستقبل إدارة وتأمين البنية التحتية الرقمية النقل: زيادة رسوم استعمال مرور السيارات على طريق وادى النطرون - العلمين

5 معلومات عن ضوابط إعارة أعضاء هيئات التدريس وإجازة مرافقة الزوج

النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم

حدد قانون تنظيم الجامعات، ضوابط بشأن مدد إعارات أعضاء هيئات التدريس وشرط إجازة مرافقة الزوج، وذلك كالتالى:

1 - يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

2 - لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.

3 - لا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس.

4 - لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.

5 - يجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

موضوعات متعلقة