بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 10:01 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

5 معلومات عن ضوابط إعارة أعضاء هيئات التدريس وإجازة مرافقة الزوج

النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم

حدد قانون تنظيم الجامعات، ضوابط بشأن مدد إعارات أعضاء هيئات التدريس وشرط إجازة مرافقة الزوج، وذلك كالتالى:

1 - يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

2 - لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.

3 - لا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس.

4 - لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.

5 - يجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047