بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:54 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

مجلس النواب يحيل اتفاقيتين إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراستهما

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اتفاقيتين إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراستهما وإعداد تقرير عنهما، وهما:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو

2-قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع. تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيها ما يخالف القانون والدستور، وأن طريقة اقرارها تخضع للبرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، والتى تنص على:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.