بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:44 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة.. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا القومى للطفولة والأمومة يناقش حماية الأطفال وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة نائب وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية الدكتور حسين عيسى: المشروع القومي لتطوير ”الغزل والنسيج” يمثل نقلة نوعية بالصناعة وتعظيم القيمة المضافة الأوقاف تخصص 160 مليون جنيه للإعانات والمساعدات وتفتح باب التقديم للغارمين رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر أكتوبر بيان مهم لرئيس الوزراء أمام النواب غدًا تجديد الثقة في النائب إسماعيل موسى أمينًا لأمانة الشئون الرياضية المركزية بحزب الشعب الجمهوري دفاع النواب : استجابة الداخلية الفورية لتوجيهات الرئيس السيسي يوكد تبنيها لاستراتيجية القيادة السياسية في تخفيف الاعباء علي المواطنين تنفيذي بني سويف يخصص أراضي لإقامة مسجد ومعهد أزهري ويعتمد المخطط التفصيلي لإهناسيا محافظ أسيوط: تشجير منطقة كوبري محمود علام بالبداري للحد من إلقاء المخلفات ضبط 2 طن جبس زراعي مجهول المصدر و193 عبوة مبيدات وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية و2200 لتر وقود

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على :يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف