بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 12:15 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشرحة كوم أمبو تستقبل جثتين من الجبل.. والتحريات الأولية تكشف مفاجأة برنامج تدريبي بالإسماعيلية لتأهيل المرأة الريفية في التصنيع الغذائي وتجفيف المنتجات الزراعية بعثة فريقي الأهلي لكرة اليد تغادر إلى أنجولا غدا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة لبنان مطلع 2027 القصبي يدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة ويؤكد: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري سعيد حساسين: منتدى مصر 2026 منصة وطنية لصناعة المستقبل وتحويل الأفكار إلى مشروعات المستشار بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم الوفد سفير مملكة السويد يزور المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير السويدي: أفريقيا سوق واحدة.. والتكامل الحقيقي يبدأ بتبادل السلع والخدمات والاستثمارات الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: من مصر إلى الرئيس الفاشل.. أعذر من أنذر مجموعة السبع تطالب بالاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في مضيق هرمز

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على :يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف