بوابة الدولة
الأحد 5 أبريل 2026 06:33 مـ 17 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحه الشرقية إنجاز طبى لوحده اسنان الاطفال وذوى الاحتياجات بفاقوس المركزي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مجمع العاشر من رمضان للمخلفات وزير الرى: تفعيل منظومة عقود الاستعانة بالعمالة الفنية المدربة لسد العجز وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الالتزام بالعمل عن بعد فى أول الأيام المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يُكرم متدربي معاهد التمريض ببني سويف والمنيا البابا تواضروس يتفقد المركز الثقافى القبطى بالإسكندرية ويدعو لدعمه بالصلاة والمشاركة المجتمعية الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية التنسيق الحضاري يطلق مسابقة للتصميم العمراني لمنطقة مصر الجديدة التراثية Twist تطلق ميزة ”نقل الأغاني” لجمع كل أغاني المستخدم في مكان واحد ضمن رؤيتها لتقديم حلول ذكية تهتم براحة مستخدميها تعليم لشرقية:رمضان يفاجئ 7 مدارس بادارة ابوكبير التعليمية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يؤكد على سعيه من خلال منصبه الجديد إلى تحقيق رفعة حى العجوزة يرفع كفاءة نفق مشاة نادى الترسانة.. وإنارة كاملة وتأمين للمارة

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على :يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240