بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:00 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن والتربية والتعليم توقعان بروتوكول تنظيم تراخيص حضانات المدارس الخاصة والدولية وزير السياحة يلتقي مسئولي مجموعتى Anex Group وWizz Air لبحث التوسع بالسوق المصري تسجيل 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية 2026 تحذيرات من مخطط إسرائيلى للاستيلاء على مقرات الأونروا وفندق تاريخى فى القدس الرئيس السيسى يلتقى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بقمة السبع صحة النواب تطالب باعداد تقارير دورية عن أوضاع المستشفيات ومتابعتها بشكل مستمر الديب يعقد اجتماعًا موسعًا بالقيادات التعليمية بالبحيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بشأن موقف الدولة المصرية حيال الأزمات الراهنة في المنطقة النواب يطالبون بكشف هوية الشركة المنفذة لمنظومة التأمينات.. بعد إهدار 1.3 مليار جنيه تراجع كبير بأسعار النفط وسط ترقب العالم لتبعات اتفاق الولايات المتحدة وإيران محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 73% بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على المادة الثانية من قانون فصل الاخوان والجماعات الإرهابية ،والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية او من يفوضه .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

ونصت المادة الثانية على :يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education