بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 05:22 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان بروتوكول التعاون رئيس لجنة النقل بالنواب يستعرض تفاصيل تمويل ياباني بـ100 مليار ين للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وزير الحرب الأمريكي: فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات لضمان العبور الآمن رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية تحذير أمريكي من مخاطر أمنية في العراق.. تهديدات مستمرة بالصواريخ والمسيّرات المستشارة ماريان شحاتة: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيروس “سي” بشهادة منظمة الصحة العالمية مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025 النائبة عبير عطا الله: الحساب الختامي يعكس جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» يوافق على الحساب الختامي ويقدم 5 توصيات للحكومة بل” تفتتح ”جسراً لوجستياً” جديداً يربط أوروبا بالخليج عبر مصر كمركز إقليمي للتصدير وحيد قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط زين الدين للحكومة: المواطن مش عايز أرقام.. عايز خدمات!

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ترويج الحشيش في التبين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

موضوعات متعلقة