بوابة الدولة
الجمعة 15 مايو 2026 10:52 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يحدد موعدا لمناقشة 11 طلبًا بشأن الصحة والإنترنت والدعم والكلاب الضالة سيارتان جديدتان من BYD فى السوق المصرى .. مواصفات وأسعار ضمن جهود الدولة لإعمار بيوت الله افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي دمنهور ووادي النطرون توريد 205227 طن قمح حتى صباح الجمعة 15 مايو وانتظام كامل بمنظومة الاستلام بجميع المواقع مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي ومذكرة تفاهم تشغيلية لتعزيز التعاون الثنائي( صور ) “ثقافة الشيوخ” تناقش اقتراح النائب ياسر جلال لتفعيل “حق الأداء العلني” وحماية حقوق الفنانين صحة أسيوط تناقش مؤشرات وفيات الأمهات خلال الربع الأول من 2026 طوارئ فاقوس اجراء جراحة لانسداد معوى وورم بالقناة الشرجية وزائدة ”لوريال باريس” تجدد شراكتها مع مؤسسة ”مُطَمن” لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج ”ستاند أب” (Stand Up) اختتام مؤتمر ”The Shift 2026” من ”إي آند مصر” لمناقشة مستقبل الاستثمار والتحول الاقتصادي في عصر الذكاء الاصطناعي قيادي بهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد من وزارة الخارجية: التكنولوجيا هي المسار الإجباري لتمكين الشباب في استراتيجية حقوق الإنسان 2026 ظهور حفر وتشققات بطريق الدائري كورنيش الإبراهيمية بالفشن يثير غضب الأهالي والسائقين

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة ترويج الحشيش في التبين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

موضوعات متعلقة