بوابة الدولة
الأربعاء 4 مارس 2026 12:49 صـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 مارس 2026.. شبورة صباحية والصغرى بالقاهرة 11 دفء نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 وزير الأوقاف يهنئ عمر على لفوزه بالمركز الثانى فى جائزة دبى الدولية للقرآن بمشاركة 32 فريقًا.. انطلاق الدورة الرمضانية الكبرى لأمانة الثقافة والرياضة بـحزب مستقبل وطن في الجيزة 15 رمضان مديرية الصحة بأسيوط تعلن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس وتؤكد استمرار الحرس الثورى: المراكز الاقتصادية فى مرمى الرد إذا استُهدفت منشآتنا النائبة هند حازم حبيب تشيد بتيسيرات الصحة والتضامن لذوي الإعاقة الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات دبى نتيجة للاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية الحرس الثوري: إيران ستضرب جميع المراكز الاقتصادية الإقليمية محافظ الجيزة: استجابة فورية لشكاوى المواطنين.. ولن ندخر جهدا لتلبية المطالب رفض طعن بيراميدز في أزمة بطل الدوري 2024-2025

جريمة المدرسة الدولية.. قانوني يكشف: عقوبات صادمة تنتظر المتهمين

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قال المحامي بالنقض أشرف ناجي: إن واقعة تعدي أربعة عمال على أطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام تمثل واحدة من أخطر الجرائم التي تهز الثقة في المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت من شخص له سلطة تعليمية أو وظيفية على الطفل.

وأوضح ناجي أن المشرّع وضع حماية مضاعفة للطفل داخل المدرسة، بداية من المادة 116 مكرر من قانون الطفل، التي تنص على زيادة الحد الأدنى للعقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المتولين تربية الطفل أو ممن لهم سلطة تعليمية عليه.

ويؤكد ناجي: العامل أو المشرف أو الموظف داخل المدرسة ليس كأي شخص آخر في نظر القانون. استغلال السلطة على الطفل ظرفٌ مُشدِّد يضاعف العقوبة تلقائيًا.

وأشار إلى أن محكمة النقض استقرت على هذا المبدأ في أحكام عديدة، منها الطعن رقم 1744 لسنة 83 قضائية، الذي اعتبر أن استغلال الجاني لسلطته على الطفل ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة.

تعريض الطفل للخطر جريمة مستقلة

وأضاف ناجي أن المادة 96 من قانون الطفل تعتبر أن أي اعتداء يقع داخل المدرسة يشكّل حالة “تعريض للطفل للخطر”، وهي جريمة قائمة بذاتها ولا تشترط وقوع نتيجة ضارة، وفقًا لحكم النقض رقم 2412 لسنة 85 قضائية.

العقوبات المتوقعة بحسب نوع الجريمة

واستعرض المحامي أشرف ناجي العقوبات التي قد يواجهها المتهمون، وفقًا لتكييف الجريمة:

1– التحرش بطفل (المادة 306 مكرر ب عقوبات)

• العقوبة: لا تقل عن 7 سنوات

• وتصل إلى 10–15 سنة مشددًا إذا كان الجاني من العاملين بالمدرسة أو الطفل أقل من 12 سنة.

ومحكمة النقض في الطعن 1625 لسنة 82 قضائية أكدت اعتبار السلطة التعليمية ظرفًا مشددًا.

2– هتك عرض طفل (المادة 268 عقوبات)

• العقوبة: السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة

• وترتفع إلى 20 سنة إذا كان الطفل أقل من 7 سنوات

• وتصل إلى 25 سنة إذا كان الجاني موظفًا داخل المدرسة.

وأكدت النقض في الطعن 3068 لسنة 85 أن هتك العرض يتحقق بمجرد ملامسة موضع العفة.

3– اغتصاب طفل (المادة 267 عقوبات)

• العقوبة الأصلية: السجن المؤبد

• وتصل إلى الإعدام إذا كان الجاني صاحب سلطة تعليمية.

وأرست النقض في الطعن 271 لسنة 86 قاعدة حاسمة:

“الطفل لا يملك إرادة جنسية معتبرة… وأي اعتداء عليه يعد اغتصابًا كامل الأركان.”

مسؤولية إدارة المدرسة

وأكد ناجي أن المسؤولية لا تتوقف عند الجناة، بل تمتد لإدارة المدرسة إذا ثبت الإهمال أو التستر أو التأخر في الإبلاغ، وذلك طبقًا للمادتين 96 و116 مكرر من قانون الطفل، فضلًا عن نصوص الإهمال في قانون العقوبات.

وتشمل العقوبات:

• الحبس من سنة إلى 3 سنوات

• العزل من الوظيفة

• الغرامة

واستشهد بحكم النقض رقم 2184 لسنة 84 قضائية الذي أكد أن التخاذل في حماية الطفل يعد مشاركة سلبية ترتب مسؤولية جنائية.

العقوبات المتوقعة للمتهمين في واقعة المدرسة

بحسب تصريحات أشرف ناجي، فإن المتهمين إذا ثبتت عليهم الأفعال — قد يواجهون واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

• التحرش: من 7 إلى 15 سنة

• هتك العرض: من 7 إلى 25 سنة

• الاغتصاب: مؤبد أو إعدام

• إدارة المدرسة (حال ثبوت التستر): الحبس والعزل والغرامة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358