بوابة الدولة
السبت 17 يناير 2026 09:25 مـ 28 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جريمة المدرسة الدولية.. قانوني يكشف: عقوبات صادمة تنتظر المتهمين

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قال المحامي بالنقض أشرف ناجي: إن واقعة تعدي أربعة عمال على أطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام تمثل واحدة من أخطر الجرائم التي تهز الثقة في المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت من شخص له سلطة تعليمية أو وظيفية على الطفل.

وأوضح ناجي أن المشرّع وضع حماية مضاعفة للطفل داخل المدرسة، بداية من المادة 116 مكرر من قانون الطفل، التي تنص على زيادة الحد الأدنى للعقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المتولين تربية الطفل أو ممن لهم سلطة تعليمية عليه.

ويؤكد ناجي: العامل أو المشرف أو الموظف داخل المدرسة ليس كأي شخص آخر في نظر القانون. استغلال السلطة على الطفل ظرفٌ مُشدِّد يضاعف العقوبة تلقائيًا.

وأشار إلى أن محكمة النقض استقرت على هذا المبدأ في أحكام عديدة، منها الطعن رقم 1744 لسنة 83 قضائية، الذي اعتبر أن استغلال الجاني لسلطته على الطفل ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة.

تعريض الطفل للخطر جريمة مستقلة

وأضاف ناجي أن المادة 96 من قانون الطفل تعتبر أن أي اعتداء يقع داخل المدرسة يشكّل حالة “تعريض للطفل للخطر”، وهي جريمة قائمة بذاتها ولا تشترط وقوع نتيجة ضارة، وفقًا لحكم النقض رقم 2412 لسنة 85 قضائية.

العقوبات المتوقعة بحسب نوع الجريمة

واستعرض المحامي أشرف ناجي العقوبات التي قد يواجهها المتهمون، وفقًا لتكييف الجريمة:

1– التحرش بطفل (المادة 306 مكرر ب عقوبات)

• العقوبة: لا تقل عن 7 سنوات

• وتصل إلى 10–15 سنة مشددًا إذا كان الجاني من العاملين بالمدرسة أو الطفل أقل من 12 سنة.

ومحكمة النقض في الطعن 1625 لسنة 82 قضائية أكدت اعتبار السلطة التعليمية ظرفًا مشددًا.

2– هتك عرض طفل (المادة 268 عقوبات)

• العقوبة: السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة

• وترتفع إلى 20 سنة إذا كان الطفل أقل من 7 سنوات

• وتصل إلى 25 سنة إذا كان الجاني موظفًا داخل المدرسة.

وأكدت النقض في الطعن 3068 لسنة 85 أن هتك العرض يتحقق بمجرد ملامسة موضع العفة.

3– اغتصاب طفل (المادة 267 عقوبات)

• العقوبة الأصلية: السجن المؤبد

• وتصل إلى الإعدام إذا كان الجاني صاحب سلطة تعليمية.

وأرست النقض في الطعن 271 لسنة 86 قاعدة حاسمة:

“الطفل لا يملك إرادة جنسية معتبرة… وأي اعتداء عليه يعد اغتصابًا كامل الأركان.”

مسؤولية إدارة المدرسة

وأكد ناجي أن المسؤولية لا تتوقف عند الجناة، بل تمتد لإدارة المدرسة إذا ثبت الإهمال أو التستر أو التأخر في الإبلاغ، وذلك طبقًا للمادتين 96 و116 مكرر من قانون الطفل، فضلًا عن نصوص الإهمال في قانون العقوبات.

وتشمل العقوبات:

• الحبس من سنة إلى 3 سنوات

• العزل من الوظيفة

• الغرامة

واستشهد بحكم النقض رقم 2184 لسنة 84 قضائية الذي أكد أن التخاذل في حماية الطفل يعد مشاركة سلبية ترتب مسؤولية جنائية.

العقوبات المتوقعة للمتهمين في واقعة المدرسة

بحسب تصريحات أشرف ناجي، فإن المتهمين إذا ثبتت عليهم الأفعال — قد يواجهون واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

• التحرش: من 7 إلى 15 سنة

• هتك العرض: من 7 إلى 25 سنة

• الاغتصاب: مؤبد أو إعدام

• إدارة المدرسة (حال ثبوت التستر): الحبس والعزل والغرامة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $147.74
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $135.43
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.28
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $110.81
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.18
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $73.87
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4595.38
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1034.21
الأونصة بالدولار 4595.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى