بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 12:32 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد فى اتصال مع نظيره الإيرانى أهمية خفض التصعيد واحترام أمن الخليج إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 27 درجة محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة لا تهاون في حسن التعامل مع المرضى.. ونقل مكاتب مديرى المستشفيات الى قسم الإستقبال استقرار سعر الأسمنت اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 الطن بـ 4000 جنيه سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في مصر.. يسجل 50160 جنيها هل المديح عند مقامات الصالحين حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الكويت بكأس الخليج نظر محاكمة 38 متهما بخلية الهيكل الإدارى للإخوان فى المطرية اليوم التعليم تحدد ضوابط النجاح فى مادة التربية الدينية وتشترط 70% للاجتياز «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر

محافظ القاهرة يوجة بضبط من يحصل على أموال مقابل انتظار السيارات دون وجه حق

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادى الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق وضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وطالب محافظ القاهرة، نواب المحافظ للمناطق الأربعة بعرض تقرير دورى يومى بالحالات المخالفة التى تم اتخاء الإجراءات بشأنها ، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين .

توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جاءت فى إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 .

وأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بدون تصريح، وهى "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك".

وأعلنت عدد من المحافظات لائحة مكملة تحدد رسوم الانتظار المؤقت في الشوارع والتي بدأت في بعض المناطق من 10 جنيه للملاكى و 20 جنيه للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه، و30 جنيها لعربات الاتوبيس، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.