بوابة الدولة
الإثنين 6 مايو 2024 02:34 مـ 27 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية وسائل إعلام إسرائيلية: ماكرون جدد معارضته هجوم رفح فى اتصال هاتفى بنتنياهو الصحة: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة «مجانا» ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار رئيس الحي غرب بأسيوط تارك كل واحد يعمل ما يشاء وزارة التعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين غدا الثلاثاء إعلام إسرائيلى: مجلس الوزراء يوافق بالإجماع على شن هجوم ضد رفح الفلسطينية انطلاق امتحانات الترم الثانى بالجيزة الأربعاء.. وحظر دخول التليفونات للجان غارات جوية تستهدف محيط مطار غزة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع بالشعر الأفريقي.. أيتن عامر تثير الجدل بأحدث ظهور إعلام إسرائيلى: إصابات خطيرة فى هجوم حزب الله بطائرات مسيرة على مستوطنة المطلة وزير المفاوضات الفلسطينى الأسبق حسن عصفور: عملية كرم أبو سالم غباء سياسى كامل الأركان ندوات للرقابة المالية بالجامعات للتوعية بالثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب

رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بشأن ضوابط الطرف المستقل بإصدارات الصكوك

القسم الاقتصادى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، ونصت المادة الأولى من القرار على :"ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفاً مستقلاً في حالات إصدار الجهات المستفيدة من التمويل صكوكاً بذاتها أو في الحالات التي لا يتوافر فيها شرط الاستقلالية بين شركة التصكيك والجهات المستفيدة، وذلك على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما". 

ونصت المادة الثانية على يشترط في طالب القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية: 

1- أن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية أو أحد وكلاء السداد أو البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، شريطة موافقة البنك المركزي على القيد بالنسبة للبنوك ووكلاء السداد.

2- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال إصدارات السندات أو الصكوك ومتابعة الالتزامات المرتبطة بهما. 

3-تقديم ما يفيد وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين لديهم الخبرة اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بطالب القيد.

 4- تقديم تعهد بأن يكون مستقلاً عن شركة التصكيك أو الجهات المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بحسب الأحوال.

 5- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار في حال متابعته أكثر من إصدار.

 6- عدم صدور ثمة عقوبات جنائية ضده في أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي خلال الثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب القيد. 

7- عدم صدور ثمة تدابير إدارية ضده من الهيئة أو الجهة الإدارة التابع لها باستثناء التنبيه خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب القيد. 

ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض، والذي يجب أن يتضمن على الأقل اسم طالب القيد وغرضه والأنشطة الرئيسية التي يزاولها وعنوانه وفروعه، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 

أولاً: بالنسبة للشركات:

1- عقد الشركة ونظامها الأساسي.

 2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.

 3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة. 

4- هيكل الملكية موضحاً به نسبة الملكية الذين تبلغ (5%) أو أكثر.

 5- موافقة البنك المركزي المصري إذا كان الراغب في القيد بالسجل بنك أو وكيل سداد.

 6- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

ثانياً: الأشخاص الاعتبارية الأخرى:

 1- سند الإنشاء أو التأسيس. 

2- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

وتنص المادة الرابعة على أن تتولي الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلب القيد بالسجل، وتقوم بإعداد مذكرة مشفوعة برأيها للعرض على اللجنة التي تشكل بالهيئة لهذا الغرض، وتبت اللجنة في طلب القيد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمستندات المتطلبة، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة. 

ونصت المادة الخامسة على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد القيد بالسجل قبل انتهاء مدة القيد، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي: 

1- ما يفيد استمرار توافر شروط القيد بالسجل. 

2- تقرير عن أداء الطرف المستقل خلال الثلاث سنوات السابقة. 

3- ما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كمقابل خدمات لتجديد القيد بالسجل. 

وتسرى في شأن دراسة وفحص طلب تجديد القيد بالسجل ذات الإجراءات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار. 

ونصت المادة السادسة على أن للهيئة الإشراف على مزاولة الطرف المستقل لأعماله ومهامه على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما، ولها طلب البيانات والمستندات المتعلقة بمزاولة هذه الأعمال والمهام للتحقق من ممارستها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويلتزم الطرف المستقل بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعماله ومهامه على النحو المذكور. 

ونصت المادة السابعة على أن للهيئة حال مخالفة الطرف المستقل لأحكام القيد وتجديده المبينة بهذا القرار أو الالتزامات والمهام الموكلة إليه على النحو الوارد بالقواعد السارية في هذا الشأن، اتخاذ أياً مما يلي: 

1- توجيه تنبيه بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 

2- الوقف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة. 

3- شطب القيد من السجل. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى