بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 10:38 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل ثقافة الشيوخ: مخرجات منتدى مصر 2026 تؤكد أن المواطن المصري يتصدر أولويات الدولة وخارطة طريق للمستقبل مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة - صور القيادي الوفدي محمد عشماوي يخوض انتخابات رئاسة نادي المقطم النائب مصطفى مزيرق: ضرورة تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية حجاج يقود أكبر حملة ورفع ٢١٠ حالة إشغال بالطريق الزراعي وشوارع كفر الدوار حصريا ... غداً على الهواء حفل عمر خيرت بأكاديمية الفنون على شاشة التليفزيون المصري وزير الشباب والرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات النائبة مروة حسان: مخرجات ”منتدى مصر 2026” تؤهل أجيال جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي مدبولى: القدرات الكهربائية المتاحة حتى عام 2014 كانت نحو 29 ألف ميجاوات ووصلنا لـ64 ألفا رئيس الوزراء: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة نحو مليار جنيه معتمد جمال يطمح في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي والوصول للانتصار رقم 30 رئيس الوزراء: برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تصل 42 مليار جنيه

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا الإرهاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات النص على إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد ينشأ جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات بنداً يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات على حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، على أن يصدر بذلك قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة