بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 10:16 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة الأهلية تعلن موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة مجلس البارالمبية يزور منتخب رفع الأثقال للاطمئنان على معدلات التدريب استعدادًا ل لوس أنجلوس بيان شكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني لاختيار نيافة الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن «التنمية المحلية» تتحرك ضد مخالفات البناء بالخانكة.. إزالات فورية وإحالات للنيابة «الخير لكل مصري ومصرية».. «الجبهة الوطنية» بالقليوبية تطلق قوافل السلع المخفضة من بنها إلى مدن ومراكز المحافظة مصدر أمني ينفي ادعاءات التعدي على نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل الطقس غدا.. طقس شديد الحرارة ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبورلأول مرة لمواجهة قاسم باشا بالدوري التركي محمود صلاح: سعيد بالانضمام للأهلي.. وجاهز للمنافسة ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الثاني من أغسطس ”الإسكان” تعد تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة ”يلا ساحل” وTikTok for Business وRiseUp يعززون ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في مصر

مجلس النواب يرفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وذلك لخلوه من أحد الشروط الجوهرية التى ينص عليها القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، "ورد للمجلس طلب بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب وأحالته إلى مكتب المجلس، ووفقا للمادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس لا يعتبر إذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفى الشروط القانونية، وانتهى مكتب المجلس إلى رفض الطلب لخلوه من أحد الأسباب الجوهرية المنصوص عليها.

وتنص المادة 357، "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2 - أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3 - أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا- إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها".