بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 05:26 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أنا وأسيادى المرضى عطاء إقترب من الأربعين عاما . بوتين: موقف مصر مهم لنا للغاية في الأحداث العالمية بوتين: العلاقات مع مصر تتطور والتبادل التجاري فى تزايد مستمر المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي نيودلهي للمشاركة في القمة الـ18 لتجمع البريكس الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم تحرك جماهيري قوي.. سعيد حساسين يحول لقاء الجمعة بكرداسة لمنصة لدعم الدولة ”إذاعة الأغاني” تحتفي بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي غداً السبت وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية الأوقاف تُسير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج برشلونة يحصّن حمزة عبد الكريم بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة قميص محمد صلاح يشعل مبيعات طرابزون.. والنادي يحارب التقليد

مات قبل محاكمته بـ11 عامًا.. جنايات دمنهور تقضي بانعدام دعوى البناء على تل أثري

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات دمنهور بانعدام الدعوى الجنائية المقامة ضد مواطن يبلغ من العمر 81 عامًا، كان قد أُحيل للمحاكمة بتهمة البناء على أرض أثرية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ثبوت وفاته قبل تحريك الدعوى بأكثر من 11 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل ومصطفى محمد رفاعي، عقب تقديم دفاع المتهم أصل شهادة الوفاة التي أثبتت وفاته عام 2015، بينما لم تُرفع الدعوى الجنائية إلا في عام 2026.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وفاة المتهم قبل انعقاد الخصومة الجنائية تجعل الدعوى منعدمة قانونًا وليست منقضية، موضحة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وأن إحالة شخص متوفى للمحاكمة تعني عدم قيام الخصومة من الأساس.

وأشارت المحكمة إلى جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام للإجراءات عند خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يعالج مثل هذه الحالة.

وتعود وقائع القضية رقم 4480 لسنة 2026 جنايات أبو حمص والمقيدة برقم 560 لسنة 2026 كلي وسط دمنهور، إلى اتهام المواطن عبد المنعم م. ش. بالبناء دون وجه حق على أرض أثرية تابعة لمنطقة "تل كوم شرعان"، حيث أقام منزلًا من طابق واحد على مساحة 115 مترًا مربعًا بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابة وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، قبل أن تكشف جلسات المحاكمة عن وفاته قبل سنوات طويلة من تحريك الدعوى، لتنتهي القضية بحكم قضائي يؤكد أن الخصومة الجنائية لا تقوم إلا بين الأحياء.