بوابة الدولة
الجمعة 19 يونيو 2026 02:34 مـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تطوير مقاعد لخدمة المترددين وتنفيذ ورشة للرسم الجداري بمركزي التنمية الشيوخ يفتح ملف مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة الاثنين المقبل محافظ أسيوط: تحصين نحو 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي ”التصنيع” و”الدواء” و ”المشروعات الصغيرة” تتصدر جدول أعمال جلسات ”الشيوخ” الأسبوع المقبل محافظ أسيوط: جهود متواصلة لاسترداد الأراضي وإزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ”تموين الغربية” يضبط مصنعًا لمستحضرات التجميل غير مطابق ويتحفظ على 14 ألف عبوة قبل طرحها بالأسواق محافظ أسيوط يفاجئ مخابز شرق وغرب المدينة.. وتحرير 3 محاضر مخالفات لضمان محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.. و33 ألفًا تعليم الشرقية يرفع حالة الطوارئ القصوى استعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. أكثر من 921 ألف طالب يؤدون الامتحانات «خبراء الضرائب»: نرحب بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ونطالب بـ 4 تعديلات جوهرية وزير المالية يتفق مع اتحاد الغرف التجارية على لجنة دائمة للتسهيلات الضريبية والجمركية وتحفيز الاستثمار

مشروع قانون الأسرة ينظم أحكام الزوج المفقود.. التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، أحكام الزوج «المفقود» بصورة تفصيلية.

وتضمن هذا الفصل ثلاث مواد لتنظيم أحكام المفقود، وبيان متى يُعد ميتًا وما يترتب على ذلك من آثار. وقد راعت هذه الأحكام التطور الكبير في وسائل الاتصال والمعرفة، الذي جعل العالم أشبه بقرية صغيرة، بحيث يصبح ما يحدث في أي بقعة منه معلومًا في اللحظة ذاتها، وهو ما أتاح إمكانية التوصل إلى مصير المفقود دون معاناة كبيرة.

القانون ينظم وضع الزوجة في حال فقد الزوج

كما تضمنت المواد تنظيمًا لوضع زوجة المفقود وميراثه حال الحكم بوفاته، مع وضع قواعد واضحة في حال ثبوت حياته لاحقًا ونظرًا لاختلاف حالات الفقد، فقد وضع مشروع القانون ضوابط خاصة لكل حالة على حدة؛ إذ قد يفقد الشخص في ظروف يُرجّح معها موته، كأن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد في كارثة أو حادث مهلك، مثل سقوط طائرة أو غرق سفينة أو وقوع زلزال أو حريق، أو أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

ففي الحالة الأولى، يُنتظر مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، فإذا لم يعد المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة التي تُرجّح وفاته، اعتُبر ميتًا. أما في الحالة الثانية، وهي الفقد في كارثة أو حادث، فيكفي مرور ثلاثين يومًا على الأقل للتحقق من مصيره، بعد إجراء الفحوصات والتحريات اللازمة.

وفي الحالة الثالثة، إذا وقع الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، فيُكتفى بمرور ستة أشهر بعد استنفاد وسائل البحث والتحري، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، ويكون لهذا القرار قوة الحكم القضائي بثبوت الوفاة.

وفي غير هذه الحالات، يُفوَّض القاضي في تقدير المدة اللازمة للحكم بوفاة المفقود، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بكافة الوسائل الممكنة التي تُعين على التحقق من كونه حيًا أو ميتًا.
وتضمنت المادة (112) أحكام اعتبار المفقود ميتًا، والحالات التي يُطبّق فيها ذلك، والمدد اللازمة لإصدار الحكم أو القرار.

كما نصت المادة (113) على الآثار المترتبة على الحكم أو القرار بوفاة المفقود، حيث تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم أو القرار.

ماذا يحدث حال عودة الزوج المفقود؟

ونصت المادة (114) على ما يترتب على عودة المفقود، فإذا ثبت أنه حي، عادت إليه زوجته ما لم تكن قد تزوجت من آخر ودخل بها، بشرط أن يكون الزوج الثاني غير عالم بحياة الزوج الأول؛ ففي هذه الحالة يستمر الزواج الثاني، وينفسخ عقد الزواج الأول. أما إذا لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، أو كان أحد الزوجين عالمًا بحياة الزوج الأول، فيُعد عقد الزواج الثاني مفسوخًا.

ويستهدف هذا التنظيم الحفاظ على استقرار الأسرة التي تكونت بعد الحكم بوفاة المفقود، خاصة إذا ترتب عليها أبناء، وفي الوقت ذاته يحقق العدالة برد القصد السيئ، بحيث لا يستفيد من يتعمد مخالفة القانون أو يتزوج مع علمه بحياة الزوج الأول.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education