بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 10:13 مـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير العمل يرأس اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا

وزير العمل
وزير العمل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 982 لسنة 2026، والذى نص على أنه تلتزم المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة العاملين بها يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026.

ونص القرار في مادته الخامسة على تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة حسن رداد وزير العمل، لمتابعة تنفيذ نظام "العمل عن بعد" (أون لاين) الذي سيطبق يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري.

تشكيل اللجنة

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات: (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة).

وتتولى اللجنة المهام التالية:

- متابعة دقيقة لتنفيذ أحكام قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل الموظفين من المنزل.

- إعداد تقرير أسبوعي مفصل يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات التنفيذ.

- عرض التقارير الأسبوعية على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حيالها.

تفاصيل نظام العمل المستحدث

وفقا للقرار، تلتزم المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة العاملين بها يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في القطاعات التالية:

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (باستثناء مراكز الاتصال والأنشطة التي تتطلب تواجدا فعليا أو دعما ميدانيا).

- قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.

- قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.

- قطاع الخدمات العقارية.

- المنشآت التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.

- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

كما يسري القرار على العاملين في الوظائف والأعمال الإدارية (الموارد البشرية، الحسابات، الشؤون القانونية، إلخ) في القطاعات الأخرى، بما لا يؤثر على سير العمل الطبيعي بها.

القطاعات المستثناة

استثنى القرار من تطبيق نظام العمل عن بعد المنشآت التي تتطلب طبيعتها التواجد الفعلي ويستمر عملها بحسب الحاجة، وهي: (القطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية كالماء والصرف والكهرباء والغاز، القطاعات الصناعية والإنتاجية، والقطاع التعليمي بمختلف مراحله).

وأكد القرار في مادته الرابعة على عدم المساس بحقوق أو أجور أو مزايا العاملين المخاطبين بأحكام هذا القرار، سواء المستمدة من القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888