بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 05:26 مـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى: بدء الموجة الـ25 من عملية الوعد الصادق 4 شباب حزب الجبهة بفاقوس محافظة الشرقية قدموا وجبات الافطار للمواطنين رئيس الوزراء: توجيه رئاسى بالحفاظ على أرصدة آمنة من منتجات البترول مديرالتامين الصحى بالشرقية يفاجئ مجموعة من العيادات ومستشفى المبرة رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات الطرق بالمدينة ويوصي الإنتهاء من الأعمال الجارية البنك الزراعي المصري : يطلق الشهادة الثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 16.5% النائب إسماعيل موسى: لدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية على حساب المواطن ياسين التهامي فى ختام سهرات الأوبرا الرمضانية رئيس جهاز حماية المستهلك :يقود حملة رقابية مُفاجئة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسعار النص التاني” يكشف سر خلو الشوارع وقت إذاعة مسلسل “عدو البشر” الحرس الثورى الإيرانى: استخدمنا صواريخ دقيقة واستراتيجية من طراز فتاح رئيس شعبة الدواء: مخزون الأدوية يكفي احتياجات السوق 10 أشهر

الإدارية العليا تؤكد براءة معلمة بالقليوبية من اتهامات قراءة الفنجان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار معاقبة معلمة بإحدى مدارس محافظة القليوبية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، كما ألزمت إدارة شرق التعليمية بإعادتها إلى عملها.

وجاء الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية في الواقعة كان مُقصّرًا بشدة، ما أدى إلى انتفاء ثبوت المخالفات المنسوبة للمعلمة، ومنها تسهيل تعارف الطلاب عبر جروب على الواتساب، وإزدراء الطالبات، وقراءة الفنجان في منزلها مقابل أجر.

وأشارت المحكمة، إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على الشك أو الاحتمال، وأن إثبات المخالفة يتطلب أدلة قطعية.

وأضافت أن التحقيق لم يلتزم بالموضوعية، ولم يستدعِ مدير المدرسة أو أي من العاملين لسؤالهم، كما لم يطلب تفريغ كاميرات أو الاستعانة بالجهات الفنية للتحقق من ملكية الجروب المزعوم على الواتساب، ما يضعف صحة الاتهامات.

وأكدت المحكمة أن شهادة الطالبات – اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا – لا تكفي وحدها لإثبات المخالفات، ولا سيما في القضايا التي يستلزم القانون فيها أدلة كتابية أو فنية، وأنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاكي دون دليل آخر.

واختتمت المحكمة قضاءها بأن التحقيق الإداري لم يحقق الغرض المنوط به من البحث عن الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يبرر قرار الجزاء الصادر ضد المدرسة، ما استلزم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدرسة إلى عملها، مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835