بوابة الدولة
السبت 6 يونيو 2026 10:26 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيقاف مُلاحظ عن العمل لتصويره بوكليت الجبر داخل لجنة بالجيزة محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش المقطم دوي انفجار قرب جزيرة خارك الإيرانية.. وطهران: ذخائر غير منفجرة نيويورك تايمز: تجسس إسرائيل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية تجاوز الحدود جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 هآرتس عن اليونيفيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى أوقف هدم القرى جنوبى لبنان المؤتمر العلمي الرابع لمعهد بحوث البساتين.. الزراعة البستانية الذكية تقود مستقبل الابتكار الزراعي في مصر كواليس ما قبل مباراة مصر والبرازيل فى أمريكا.. الأمطار قد تكون حاضرة القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل الودية رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت ”الخارجية الفلسطينية” تدين الهجوم الإرهابي للمستوطنين على جنوب نابلس محسب يحذر من سلوكيات بعض الفنانين في الحفلات ويطالب بحماية الهوية المصرية

الإدارية العليا تؤكد براءة معلمة بالقليوبية من اتهامات قراءة الفنجان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار معاقبة معلمة بإحدى مدارس محافظة القليوبية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، كما ألزمت إدارة شرق التعليمية بإعادتها إلى عملها.

وجاء الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية في الواقعة كان مُقصّرًا بشدة، ما أدى إلى انتفاء ثبوت المخالفات المنسوبة للمعلمة، ومنها تسهيل تعارف الطلاب عبر جروب على الواتساب، وإزدراء الطالبات، وقراءة الفنجان في منزلها مقابل أجر.

وأشارت المحكمة، إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على الشك أو الاحتمال، وأن إثبات المخالفة يتطلب أدلة قطعية.

وأضافت أن التحقيق لم يلتزم بالموضوعية، ولم يستدعِ مدير المدرسة أو أي من العاملين لسؤالهم، كما لم يطلب تفريغ كاميرات أو الاستعانة بالجهات الفنية للتحقق من ملكية الجروب المزعوم على الواتساب، ما يضعف صحة الاتهامات.

وأكدت المحكمة أن شهادة الطالبات – اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا – لا تكفي وحدها لإثبات المخالفات، ولا سيما في القضايا التي يستلزم القانون فيها أدلة كتابية أو فنية، وأنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاكي دون دليل آخر.

واختتمت المحكمة قضاءها بأن التحقيق الإداري لم يحقق الغرض المنوط به من البحث عن الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يبرر قرار الجزاء الصادر ضد المدرسة، ما استلزم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدرسة إلى عملها، مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq