بوابة الدولة
الأحد 22 فبراير 2026 07:37 مـ 5 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي وصناعة الكادر الفني العالمي محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلاً رمضان بميدان المحطة بالزقازيق تامر مصطفى يجهز بديل أفشة في الاتحاد السكندري قبل مواجهة بتروجت الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لمؤازرة الفريق أمام بتروجت في الدوري محاكمة المعتدي على فرد أمن بأحد المجمعات وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي 25 فبراير احتكاك بين قطار وجرار زراعي على خط فاقوس - السماعنة بسبب معبر غير شرعي وزير الري من جنوب السودان: التوافق الشامل هو المسار الوحيد لمستقبل حوض النيل صحاب الأرض.. دراما رمضان توثق صمود غزة وتبرز الدعم الإنسانى المصرى للقضية دعاء الإفطار.. ”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” قلها مع أذان المغرب بعد تعيينها عميدا لكلية الإعلام بالقاهرة.. السيرة الذاتية للدكتورة وسام نصر النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وزارة العمل للتدرج المهنى وساعات العمل والتشغيل الإضافى

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد رقم 295 تابع (د) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2025، مجموعة من القرارات الهامة لوزير العمل، محمد جبران، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لـ قانون العمل الجديد.

تضمنت القرارات حزمة من التنظيمات الجوهرية التي جاءت كالتالي:

١. تنظيم أحكام التدرج المهني (قرار رقم ٢٦٧):

وضع القرار إطاراً شاملاً لـ "المتدرج المهني"، وهو كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة. وأشترط القرار ألا يقل سن المتدرج عن ١٤ عاماً، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يحدد مدة التدرج (من سنة إلى ٣ سنوات). كما ألزم القرار صاحب العمل بمنح المتدرج أجراً متصاعداً، على ألا يقل في مرحلته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك المهنة.

٢. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٨٩):

حدد القرار رقم ٢٨٩ ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة أسبوعياً كحد أقصى. بينما حدد القرار رقم ٢٨٨ الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة نمطية لأسباب فنية أو ظروف التشغيل (مثل العمل في وحدات المياه والكهرباء والمستشفيات والمنصات الرقمية)، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة تعويضية وتناول وجبات خفيفة أثناء العمل.

٣. الأعمال المرهقة والمتقطعة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٩٠):

حدد الوزير قائمة بالأعمال "المرهقة" التي تُحسب فيها فترات الراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية، مثل العمل أمام الأفران وصناعة المفرقعات واللحام. وفي المقابل، حدد القرار رقم ٢٩٠ "الأعمال المتقطعة" بطبيعتها (مثل عمال النقل وربط البواخر والرعاية الصحية الطارئة) والتي يجوز فيها تواجد العامل في المنشأة لمدة تصل إلى ١٢ ساعة يومياً، بشرط صرف أجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية.

٤. ضوابط التشغيل الإضافي (قرار رقم ٢٩١):

أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، على أن يتم إبلاغ مديرية العمل خلال ٧ أيام. وحدد القرار أجر التشغيل الإضافي بما لا يقل عن الأجر الأصلي مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية.

٥. التزامات المنشآت الجديدة (قرار رقم ٢٧٠):

ألزم القرار المنشآت الجديدة بإرسال بيان مفصل ببيانات العمال (المؤهلات، المهن، الأجور، الجنسيات) إلى مديرية العمل المختصة خلال ٣٠ يوماً من بدء العمل، مع الالتزام بتحديث هذه البيانات سنوياً في شهر يناير.

يُذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار حرص وزارة العمل على مواكبة التطورات في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع ضمان سير العملية الإنتاجية بكفاءة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7562 47.8562
يورو 56.2568 56.3889
جنيه إسترلينى 64.3849 64.5341
فرنك سويسرى 61.5494 61.6862
100 ين يابانى 30.7906 30.8650
ريال سعودى 12.7299 12.7582
دينار كويتى 156.3214 156.7000
درهم اماراتى 12.9998 13.0306
اليوان الصينى 6.9119 6.9276

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7920 جنيه 7865 جنيه $163.92
سعر ذهب 22 7260 جنيه 7210 جنيه $150.26
سعر ذهب 21 6930 جنيه 6880 جنيه $143.43
سعر ذهب 18 5940 جنيه 5895 جنيه $122.94
سعر ذهب 14 4620 جنيه 4585 جنيه $95.62
سعر ذهب 12 3960 جنيه 3930 جنيه $81.96
سعر الأونصة 246340 جنيه 244560 جنيه $5098.40
الجنيه الذهب 55440 جنيه 55040 جنيه $1147.42
الأونصة بالدولار 5098.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى