بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 04:08 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية السيسي يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الهيئة الهندسية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين خالد جلال يخرج حفل تأبين هاني شاكر في دار الأوبرا حزم وانضباط ببنها.. إحالة مسؤول للتحقيق خلال متابعة امتحانات النقل بالقليوبية ماراثون الجري السنوي للصحفيين وأسرهم بمركز شباب الجزيرة آي صاغة : الذهب في مصر يتراجع 140 جنيها خلال أسبوع بنسبة 2% والأوقية تهبط إلى 4540 دولارا شعبة النقل الدولي: توسع المناطق اللوجستية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري الخبير العقارى فوزي السيد يطرح رؤية عاجلة لإنهاء تعقيدات ملف التصالح في مخالفات البناء وزير الصحة يستقبل مستثمراً أمريكياً لبناء شراكات دوائية النائب حازم الجندى : جهود التحول الرقمي وميكنة إجراءات التصالح يعد نقلة مهمة. معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري بالإسماعيلية استعدادًا للألعاب الإقليمية بتونس 2026 احتفالًا باليوم العالمي السكة الحديد تفتح أبواب متحفها التاريخي مجانًا للجمهور 18 مايو

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات وزارية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها رقم 290 تابع (ب) الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، أربعة قرارات وزارية أصدرها وزير العمل محمد جبران، لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، شملت القرارات الأرقام 266، و279، و300، و301 لسنة 2025، وهي تهدف إلى تنظيم إجراءات العمل وتراخيص المهن وضوابط تشغيل الأجانب في السوق المصري.

تنظيم قياس مستوى المهارة (قرار رقم 266)

تضمن القرار الأول القواعد المنظمة لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف والمهن، حيث استحدث نظاما وطنيا لتحديد 5 مستويات للمهارة (عامل مساعد، ماهر مبتدئ، ماهر، فني، وفني متخصص). وحدد القرار رسما قدره 100 جنيه للاختبار، مع إعفاء خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات من التقديم للاختبار بشرط العمل في نفس تخصصهم الدراسي، وذلك لضمان جودة الأيدي العاملةوتوافقها مع المعايير الدولية.

تنظيم عمل الأجانب وضوابط التراخيص (قرار رقم 279)

حدد هذا القرار ضوابط منح تراخيص العمل للأجانب داخل البلاد، مؤكدا على عدم تجاوز نسبتهم 10% من إجمالي العمالة المصرية في المنشأة الواحدة، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما استعرض القرار رسوم التراخيص التي تبدأ من 6 آلاف جنيه للسنة الأولى وتتصاعد في سنوات التجديد، مع إعفاء بعض الفئات مثل رعايا السودان والفلسطينيين (غير السياحة) من الرسوم، كما حظر القرار تماما احتجاز جواز سفر العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل.

إجراءات التوفيق في المنازعات الجماعية (قرار رقم 300)

نظم القرار الثالث آليات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال حول شروط أو ظروف العمل وأوضح القرار أن التوفيق هو وسيلة تلجأ إليها الأطراف عبر وزارة العمل في حال تعثر المفاوضة الجماعية المباشرة، حيث تتولى الجهة الإدارية دور الوسيط لتقريب وجهات النظر واقتراح حلول وسط بهدف تحقيق الاستقرار في بيئة العمل ومنع تفاقم النزاعات.

(قرار رقم 301)

وضع القرار الرابع معايير موضوعية للمنشآت التي تضطر للإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية أو فنية، وذلك عند اختيار العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، ونص القرار على ضرورة التشاور مع النقابات العمالية، مع إعطاء الأولوية في البقاء للأقدم في الخدمة، والأعلى كفاءة، والعمال الذين يعولون أسرهم، أو المصابين بأمراض مزمنة، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمال.

موضوعات متعلقة