بوابة الدولة
الأربعاء 11 فبراير 2026 01:33 مـ 23 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
راندة المنشاوى تؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية جوهر نبيل يصل مقر الوزارة لمباشرة مهام عمله وزيرًا للشباب والرياضة عقب أداء اليمين الدستورية ضياء رشوان يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للدولة للإعلام أمام الرئيس السيسى سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تشارك في Nile Property Expo بالدوحة بفرص استثمارية مميزة وخطط سداد مرنة تصل إلى 12 سنة عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي حبس المتهمة بإلقاء أنبوبة بوتوجاز من البلكونة وإصابة طفلة 4 أيام ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ومغادرة 7 بالأسماء.. الرئيس السيسى يشهد أداء الوزراء الجدد ونوابهم اليمين الدستورية محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري بمدينة أجا ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية اختتام أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ”مارلوج 15” بإعلان وثيقة التوصيات الختامية

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

 وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وفي إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يراعي في الوقت ذاته حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأكد الوزير أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
وجاء نص القرار :
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛وعلى القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017،وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛ وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
قــــرر(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة..ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7755 جنيه 7675 جنيه $163.12
سعر ذهب 22 7110 جنيه 7035 جنيه $149.53
سعر ذهب 21 6785 جنيه 6715 جنيه $142.73
سعر ذهب 18 5815 جنيه 5755 جنيه $122.34
سعر ذهب 14 4525 جنيه 4475 جنيه $95.15
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3835 جنيه $81.56
سعر الأونصة 241185 جنيه 238695 جنيه $5073.57
الجنيه الذهب 54280 جنيه 53720 جنيه $1141.83
الأونصة بالدولار 5073.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى