بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 10:21 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء الحديوى : زيارة السيسي إلى أوغندا تعكس قوة الدور المصري في أفريقيا النائب الدكتور محسن البطران : التحركات المصرية المكثفه داخل القارة عززت مكانة مصر الإقليمية مجلس النواب يستقبل عقيلة صالح لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية قافلة ”الوفد” الطبية تعالج عشرات الحالات في التخصصات النادرة رسميًا..رفع أسعار الكهرباء لشركة مياة الشرب وللري ولمشتركي الجهد المتوسط تصل لـ31% “زد إف سي يهزم غزل المحلة ويشعل صراع الهبوط في الدوري المصري الممتاز” وزيرة التضامن أمام النواب: التوسع في الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا بموازنة 2026/2027 وزير التموين يشهد توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رسميًا.. الكهرباء تعلن توحيد سعر المحاسبة للعدادات الكودية 274 قرشا وزير التموين: 8.5 مليار دولار لاستيراد 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة فى الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس مبعوث مجلس السلام في غزة لحماس: حان وقت التنحي من أجل مستقبل فلسطين

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

 وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وفي إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يراعي في الوقت ذاته حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأكد الوزير أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
وجاء نص القرار :
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛وعلى القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017،وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛ وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
قــــرر(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة..ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة