بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 05:17 صـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو | اللاعب المصري ضمن نخبة هدافي القرن الـ21 أمام عمالقة أوروبا الي الجالية السوريةفي مصر :نداء هام من السفارة السورية في القاهرة كريم فهمي ينفي تعاقده على أي عمل درامي فى موسم رمضان 2027 محمود الشاذلى يكتب : صدق أو لاتصدق تحديد 50% لقبول طلاب بكليات الطب فى مصر . محافظ أسيوط: استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية استجابة سريعة من رئيس جامعة أسيوط لما تم نشره بشأن تغسيل حالات الوفاة بالمستشفيات ضبط 3575 كجم دجاج مبرد منتهي الصلاحية داخل ثلاجة حفظ بكفر الدوار وزيرة التضامن : مبادرة ”بكرة المدرسة”.. تهدف التخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل «البيلي» يكلف وكيل المديرية بتكريم المستشفيات المتميزة خلال اليوم العلمي الشهري لإدارة الخدمات الطبية منتخب الناشئين يهزم الجزائر ويضرب موعدًا مع البحرين في نهائي البطولة العربية للطائرة محمد صلاح يصل إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا في الدوري التركي إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس على اختيار الأنبا رويس نائبًا بابويًا

الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 6 ديسمبر

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس أحكام المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 6 ديسمبر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وعبد الرحمن حمدى محمود أمين السر.

المحكمة أصدرت أحكامهما في 11 دعاوى دستورية و6 دعاوى تنازع

وقضت المحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

موضوعات متعلقة