بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:05 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وليد فتحي يهنئ أكرم الدرديري لفوز كريمته نيللي بذهبية كأس مصر للجمباز تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري عاجل.. بالفيديو قطاع الإعلام و العلاقات بالداخلية يقول انتباة مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية تباين حاد بجلسة الخميس.. صعود المؤشر الرئيسى وتراجع أسهم الأفراد بالبورصة البنك المركزي المصري يحذر من رسائل الاحتيال بعروض العمل الوهمية الأرصاد تكشف خريطة الأمطار.. 3 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة هواوي تطلق سلسلة HUAWEI nova 16s ومجموعة من منتجاتها المبتكرة خلال فعالية الإطلاق في المتحف المصري الكبير المصرية للاتصالات تتوج بجائزة ”أسرع مقدم لخدمات الإنترنت الثابت في شمال أفريقيا” من ®Ookla

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

جواز سفر مصرى
جواز سفر مصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1965 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

ونص القرار الذي حمل رقم 1965 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم داليا عزت حسن.

ماذا يقول القانون فى رد الجنسية؟

وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة