بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 05:55 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس وزراء الإعلام العرب يحذر من محاولات إثارة الفتن بين الشعوب العربية وزير خارجية إيران: لم نطلب وقف إطلاق النار ونستهدف القواعد والأصول الأمريكية فقط «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة «الصحة» تفى بوعدها وتستقبل مريضا سودانيا لإجراء جراحة عاجلة الرئيس السيسى: مصر تبذل اتصالات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن أمير قطر يشكر الرئيس السيسى لحرصه الدائم على التضامن مع دول الخليج كافة الرئيس السيسى لأمير قطر: مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد الرئيس السيسى لملك الأردن: وحدة الصف العربى السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر ويدين الاعتداءات الإيرانية على الدوحة الرئيس السيسى لـ بن زايد: مصر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظا على استقرار المنطقة مدبولى يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب: الرئيس يحذر ويعاتب على مائدة إفطار الأسرة المصرية

مالية النواب توصى بتعديل إخطار الحصر فى قانون الضريبة على العقارات

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد القادم، بإدخال تعديل على المادة 15 من القانون ليشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، بهدف ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المنظم.=

وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة بمشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد المادة مدة الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 15، لكنها لاحظت أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر نفسها، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، وهو ما يؤدي عمليا إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتب عليها القانون بدء سريان ميعاد الطعن، وبالتالي قد يتأثر حق المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.

وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة 15 يُعد ضرورة من منظور الاتساق التشريعي والتكامل بين نصوص القانون، بحيث يضمن إخطار المكلف بكل عناصر القرار محل الطعن، ويتيح له ممارسة حقه في الطعن بفعالية.

وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق الإحالة من الحكومة، لذا رأت الاكتفاء بالإشارة إلى هذا التعديل على سبيل التوصية التشريعية ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز شفافية الإجراءات الضريبية.

وتأتي توصية اللجنة في سياق جهودها لضمان تحسين الإجراءات الضريبية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتيح للمكلفين متابعة إجراءات الحصر والتقدير بشكل واضح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244