بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:15 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعدام كميات من الدواجن النافقة قبل توزيعها على المطاعم بمنشأة القناطر ”حماية المستهلك تضبط مخازن بالدقهلية تبيع مياه على أنها زمزم وخل مغشوش وأعلاف فاسدة.. والتحفظ على 11 طناً” راع الصعود يشتعل في الجولة 33 بدوري المحترفين.. بترول أسيوط على أعتاب الحسم ومطاردة شرسة من أبو قير ومسار إعلام فلسطينى: اغتيال عزام خليل الحية في استهداف بحي الصحابة في مدينة غزة نادي السيارات يستضيف مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مسيرة ”سيناء أمان” من نادى السيارات لتنشيط السياحة المصرية نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

تعديلات قانون الكهرباء
وشملت التعديلات، التي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم تعديل المادة 71 والتي شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.