بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:29 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ الأمريكي يواجه ”الإخوان”.. توصيات بالتحقيق في تمويل الإرهاب وزير الخارجية يبحث مع سكرتير تجمع دول الساحل والصحراء قضايا السلم والأمن بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء

المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

تعديلات قانون الكهرباء
وشملت التعديلات، التي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم تعديل المادة 71 والتي شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.