بوابة الدولة
الخميس 13 نوفمبر 2025 01:58 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: تقديم أكثر من 665 ألف طن مساعدات إلى غزة منذ بدء الأزمة رئيس جامعة أسيوط يتابع جهود رفع الكفاءة بوحدات الإسكان والاستراحات المخصصة شركة AIS تكشف عن أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة للتأمين والكاميرات الذكية في معرض Cairo ICT 2025 خدمات النيابة العامة بضغطة زر عبر تطبيق My Orange محافظ الشرقية يُقررإحالة 49 من العاملين المقصِّرين للتحقيق الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح ترابية على هذه المناطق خلال ساعات محافظ الشرقية يلتقى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزير التموين يستقبل السفير حمد الزعابي سفير دولة الامارات لبحث سبل التعاون المشترك إسبانيا تأمر بإغلاق كامل لتربية الدواجن بسبب تفشى أنفلونزا الطيور نصر الدين: التسهيلات الضريبية تعكس التزام الدولة ببناء منظومة مالية مستقرة وجاذبة أداء صلاة الاستسقاء فى المسجد الحرام وجميع مساجد السعودية مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور ”بيت التطوع” بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب وافق بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1794 47.2794
يورو 54.6196 54.7448
جنيه إسترلينى 61.8664 62.0164
فرنك سويسرى 59.0481 59.2029
100 ين يابانى 30.4816 30.5541
ريال سعودى 12.5795 12.6068
دينار كويتى 153.5738 153.9494
درهم اماراتى 12.8446 12.8725
اليوان الصينى 6.6287 6.6441

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6450 جنيه 6415 جنيه $136.27
سعر ذهب 22 5915 جنيه 5880 جنيه $124.91
سعر ذهب 21 5645 جنيه 5615 جنيه $119.23
سعر ذهب 18 4840 جنيه 4815 جنيه $102.20
سعر ذهب 14 3765 جنيه 3745 جنيه $79.49
سعر ذهب 12 3225 جنيه 3210 جنيه $68.13
سعر الأونصة 200660 جنيه 199595 جنيه $4238.37
الجنيه الذهب 45160 جنيه 44920 جنيه $953.87
الأونصة بالدولار 4238.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى