بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:21 صـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يرحب بقرار الرئيس بعودة قانون الاجراءات الجنائية.. ويؤكد على قدسية العدالة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

لقد تلقى مجلس النواب كتاب فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وإن مجلس النواب إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

إن ما عبّر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.

وإن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين فخامة السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.."؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.

حفظ الله مصر، وأدام على شعبها نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد و

العباد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $142.87
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $130.96
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $125.01
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $107.15
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $83.34
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $71.43
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4443.71
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1000.08
الأونصة بالدولار 4443.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى