بوابة الدولة
الأحد 7 ديسمبر 2025 02:21 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعا بشروط وضمان تحقق الموت الكامل

دار الافتاء
دار الافتاء

استقرت الفتوى في الدِّيار المصريَّة على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بالمُحدِّدات الشرعية والضوابط المرعيَّة، والتي تقوم على التحقق من موت المنقول منه موتًا شرعيًّا ومفارقته للحياة مفارقةً تامةً، أي: موتًا كُليًّا يَسمَح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بـ موت جذع المخأو "الدماغ" إلا إذا تحقق موتُه بتوقف قلبه وتنفُّسه وجميع وظائف مُخِّه ودماغه توقُّفًا تامًّا لا يُرجى له رجعة، بحيث يكون عمل بعض أعضائه إنما هو عملٌ آليٌّ بفعل الأجهزة المحركة لها، وبحيث يُتيقَّن أو يغلب على الظن من وجهة نظر الطب أن روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً، كما يُشترط أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو في كامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وأن يكون عالِمًا بأنه يوصي بعضو معيَّن يُنزَع من جسده بعد مماته، وألَّا يؤدي النقلُ إلى امتهان لكرامة الآدمي، ومن ثمَّ يكون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزًا شرعًا إذا رُوعِيَت تلك الضوابطُ الشرعيَّةُ، والمحدداتُ القانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.95
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.70
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.08
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.21
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.72
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.47
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4197.37
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.64
الأونصة بالدولار 4197.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى