بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 09:34 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: السيسي ومحمد بن زايد.. شراكة استراتيجية في مواجهة التحديات النائب الدكتور محسن البطران: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية هامه مصطفى كامل من عزاء هاني شاكر: رفيق مشواري أقيم اليوم عزاء الفنان هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور وحشد فني كبير أشبه بالتظاهرة في حب الفنان... ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة النائب محمد فاروق يوسف: استقرار قطاع السياحة أولوية وطنية وندعم ضوابط الحج السياحى المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي

أمين الفتوى: يجوز كتابة جزء من الأملاك للبنات بشرطين أساسيين

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟".

وأوضح فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.

وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.

وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.

وقال: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".