بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 08:56 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب صلاح .. تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن .. ما السبب تعرف على عقوبة غش الأغذية.. يؤدي للحبس 5 سنوات غلق كافتيريا مركز شباب شما بمحافظة المنوفية وإحالة المسؤولين والعاملين المتغيبين للتحقيق محافظ أسيوط: حملات يومية مكثفة لطرق الأبواب بقرى ساحل سليم لحث المواطنين محافظ أسيوط: ندوة توعوية بموشا حول تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ضمن الخطة السكانية للمحافظة برشلونة يضع مشاركة حمزة عبد الكريم مع شباب مصر على المحك.. وأحلام المونديال تبقى قائمة معتز صدقي يهنئ شريف فتحي بجائزة الريادة العالمية وزارة الزراعة: دعم قرية «إفوة» المنتجة ببنى سويف بقافلة بيطرية محافظ أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11 قرية بمركزي ديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف وزير الرى: انتهاء موسم أقصى الاحتياجات المائية بعد تجاوز أحد أصعب التحديات السنوية رفع المخلفات ونقاط تجمع القمامة بشارع اللبيني فيصل استجابة لشكاوى المواطنين وزارة الزراعة تعزز جاهزية مصر لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود

المستشار أسامةا لصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحمايه الجنائيه من التنمر والبلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

موضوعات متعلقة