بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 09:37 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”مستقبل وطن” يجدد الثقة في النائب وحيد قرقر أميناً للنقل والمواصلات بالأمانة المركزية ”مستقبل وطن” يختار النائب هشام الحصري أميناً للشؤون البرلمانية بالأمانة المركزية الدكتوراه بامتياز للباحثة نهاد السروجي من جامعة عين شمس محافظ القاهرة يشارك فى حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد تجهيزات معامل كلية العلوم والتكنولوجيا متابعة ميدانية مشددة لوكيل صحة أسيوط بمستشفى البداري المركزي وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى جديد بالإسكندرية محافظ الجيزة يكلف بدعم منطقة المنيب بعمالة ومعدات نظافة لتحسين المنظومة منع السفن الإسرائيلية من العبور.. تفاصيل مشروع قانون إيرانى لإدارة مضيق هرمز الأب المتهم بالتعدي على ابنه: أمه سخّنته عليّ وصورتنى من غير ما أعرف بالاسماء ننشر تعيينات الامناء الجدد لحزب مستقبل وطن بالمحافظات مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله

المستشار أسامةا لصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحمايه الجنائيه من التنمر والبلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

موضوعات متعلقة