بوابة الدولة
السبت 10 يناير 2026 10:56 مـ 21 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استقالة الحكومة وتكليف بتشكيل جديد.. قراءة في المشهد السياسي نقابة الصحفيين تسلّم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر للشركة الوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية منتخب كوت ديفوار يقلص الفارق أمام منتخب الفراعنة بهدف ثانٍ | النتيجة (3-2) ملك المغرب يخضع لعلاج بسبب ألم أسفل الظهر وتشنج عضلى خريطة المستقلين والأحزاب فى مجلس النواب 2025 الكنيسة تنظم قافلة طبية مجانية لـ 2000 مريض بمدينة العاشر من رمضان محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمنتخب الفراعنة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا بطريرك الأقباط الكاثوليك: باب رحمة الله ما زال مفتوحًا ماديًا وروحيًا انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربى..بمشاركة 16 عرضًا وتكريم 17 فنانًا و5 جهات مؤثرة الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية تحت السيطرة واللقاحات متوفرة وآمنة منال عوض توجه بغلق مقلب العبور نهائيا أول إبريل القادم ومنع دخول المخلفات إليه وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات القرى السياحية

المستشار أسامةا لصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحمايه الجنائيه من التنمر والبلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6880 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6305 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6020 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5160 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4015 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3440 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213990 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48160 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى