بوابة الدولة
الخميس 20 نوفمبر 2025 01:32 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة كمال عن حوار مجدي يعقوب ومحمد صلاح: لقاء السحاب ومباراة فى التواضع خبيرة اقتصاد: علاج الأمراض المتحورة وقياس عمر الأرض من أهداف محطة الضبعة هند الضاوي: تخوفات إسرائيلية من صفقة طائرات الشبح الأمريكية–السعودية أف 35 شباب يلا حاجز يطلبون مليون جنيه استثمار من شارك تانك لرقمنة الملاعب مصنع لإعادة تعريف مفهوم الأكل الصحي.. والشاركس اختلفوا بسبب الفكرة والأسم محافظ كفر الشيخ لـ ستوديو إكسترا: عقوبات رادعة للمتهاونين فى صحة المواطن استاذ علم اجتماع لـ”حديث القاهرة”: الدراما الموجهة للتصدير تهدد استقرار الأسرة ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: قوة دولية بغزة ستمنع العدوان وتحمى الفلسطينيين مؤسسا مشروع فينو يطلبون 5 ملايين جنيه من شارك تانك لإحياء الساندويتش المصري الأصيل فنانة تبهر لجنة شارك تانك بمشروع يدمج الفن التشكيلي وصناعة الأزياء رئيس المحطات النووية: تركيب وعاء المفاعل نقلة رئيسية نحو التشغيل المستشار محمد سليم يعلن عدم مشاركته في الانتخابات ويستقيل من حزب الجبهة الوطنية

المستشار أسامةا لصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحمايه الجنائيه من التنمر والبلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3418 47.4418
يورو 54.8360 54.9565
جنيه إسترلينى 62.0982 62.2483
فرنك سويسرى 59.0370 59.1912
100 ين يابانى 30.3026 30.3686
ريال سعودى 12.6231 12.6505
دينار كويتى 154.1023 154.4781
درهم اماراتى 12.8888 12.9167
اليوان الصينى 6.6575 6.6725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6245 جنيه 6210 جنيه $131.10
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5695 جنيه $120.18
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5435 جنيه $114.71
سعر ذهب 18 4685 جنيه 4660 جنيه $98.33
سعر ذهب 14 3645 جنيه 3625 جنيه $76.48
سعر ذهب 12 3125 جنيه 3105 جنيه $65.55
سعر الأونصة 194265 جنيه 193195 جنيه $4077.75
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43480 جنيه $917.72
الأونصة بالدولار 4077.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى