بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 08:12 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران

محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25

محمود فوزى
محمود فوزى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوى الثلاثاء، رفض مقترح برلمانى بزيادة عقوبة الغرامة للمعتدى على أحد مقدمي الخدمة، أو من يتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية ومحتوياتها.

كان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد طالبت بتشديد الغرامة، في المادة (25) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بدلا من النص الذي وافق عليه المجلس بأن تكون الغرامة بما لا تزيد عن خمسين ألف جنية.

وقال خطاب، في كلمته بشأن سبب طلبه اعادة المداولة حول المادة (25) ، إن الهدف من تعديله إحداث توازن في العقوبات فكيف يكون عقوبه المعتدي أقل من عقوبه المخطأ طبيا، غير أن هناك تلفيات قد تتخطي مبلغ 50 ألف.

وأضاف خطاب، معلقا علي غرامة الأهمال الطبي الجسيم التي تصل إلي 2 مليون، قائلا : "المفترض شرعا هناك ما يسمي ديه مقدره، فهناك من يفقد حاسه البصر أو السمع، المفترض يحسب الأمر حسب الديات شرعا"، الامر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا : " خلطت سيادة النائب وأنت طبيب بين العقوبة الجنائية والتعويض، فالديه تعويض".

وتعقيبا على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (25) تمثل تطورًا قانونيًا مهمًا ومن المكتسبات، إذ إنها تجرم لأول مرة التعدي على المنشآت الطبية وتمنح الأطقم الطبية معاملة مماثلة للموظفين العموميين الذين يقدمون خدمة عامة.

وأكد "فوزي" أن العقوبات الواردة في المادة تستوفي شرط دستوريتها بتناسبها مع الجرم المرتكب، مشددًا على أن القانون لا يستهدف الانتقام بل تحقيق العدالة.

كما أشار "فوزي" إلى أن الغرامة تثبت وقوع الخطأ وتذهب إلى الخزانة العامة، ولا تمنع المتضرر من المطالبة بتعويض مدني، والذي قد يتجاوز مبلغ الغرامة وفقًا لتقدير القضاء.

جدير بالذكر أن المادة (25) تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

أيضا رفُض للنائب أحمد حمدي خطاب مقترحا آخر، استهدف منه ردع كل من تسول له نفسه قبول الرشوه، وذلك بفرض عقوبه علي أعضاء اللجان الفرعية للمسؤلية الطبية، حال ثبوت تحيزهم لأحد أظراف التحقيق، الأ الذي علق عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أن القواعد العامة وقانون العقوبات يغطي كافه الصور التي تناولها النائب سواء الرشوه أو شهاده الزور أو التلاعب بالأدله، وهي عقوبات تطبق علي اللجنة واعضائها مثل أي موظف عام، ولا مجال لاضافه قواعد جديدة في هذا الخصوص، كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أشرف حاتم، أن مشروع القانون يتيح التظلم.

كما شهدت الجلسة، رفض مقترح النائبة أميرة عادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بتعديل صياغه المادة 20 من أجل حسن الصياغه لتكون مفاد الفقره الاولي "يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية …"، حيث تمسكت الحكومة بالصياغه التي اقرها مجلس النواب أمس بعد الموافقه علي مقترح النائبة ايرين سعيد، ومفادها : " ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى