بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:27 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الرامية لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار النائب محمد عبد الحفيظ يتقدم بسؤال للحكومة بشأن سياسات تسعير الكهرباء المستشار أسامة الصعيدي : سيف القانون الباتر أمرا مقضيا لإنضباط السوشيال ميديا. نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر.. ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج اليوم هنا القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال... تواصل التهنئة لرئيس جامعة أسيوط بمناسبة توليه مهام منصبه وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان

هل العقد العرفى يثبت الملكية؟ كل ما تحتاج معرفته عن وضعه القانونى فى مصر

مكتب الشهر العقارى
مكتب الشهر العقارى

رغم انتشاره الواسع، لا يزال العقد العُرفي مثار جدل قانوني بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقارية، فهل يُعتد به أمام المحاكم؟ وما هي شروط الاعتراف به وتقنينه؟

ويستعرض في النقاط التالية أبرز ملامح الوضع القانوني للعقد العرفي وفقًا للتشريعات المصري

أنواع العقود العُرفية وموقف القانون منها:

1-العقد العُرفي غير المسجل بالشهر العقاري أو السجل العيني:

يمكن الطعن عليه بالبطلان أو الصورية أو الإبطال، أو حتى بعدم الاعتداد به، دون الحاجة إلى قيد الدعوى أو إشهارها، لأن الحكم في هذه الحالة – سواء بالقبول أو الرفض – لا يؤثر على الوضع القانوني المُقيد لصحيفة الوحدة العقارية.

2-العقد المُقيد بالسجل العيني:

يشترط القانون ضرورة قيد صحيفة الدعوى بطلب البطلان أو الفسخ داخل السجل العيني، وإلا تُرفض الدعوى شكلاً لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

3-العقد المسجل طبقًا لنظام الشهر العقاري:

في هذه الحالة، يكون تسجيل صحيفة الدعوى ببطلانه أو فسخه أمرًا اختياريًا، إذ لا يرتب المشرّع جزاءً قانونيًا على عدم تسجيل هذه الصحيفة، خلافًا لما هو معمول به في السجل العيني.

موضوعات متعلقة