بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:18 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ا«لأهلي يحدد موقفه من التعاقد مع مدافع أجنبي في الميركاتو الشتوي بالتعاون مع الفاو.. ”الزراعة” تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس صلاح يسير على خطى رونالدو.. قائمة استثنائية لضحايا هاتريك جالطة سراي إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك

هل العقد العرفى يثبت الملكية؟ كل ما تحتاج معرفته عن وضعه القانونى فى مصر

مكتب الشهر العقارى
مكتب الشهر العقارى

رغم انتشاره الواسع، لا يزال العقد العُرفي مثار جدل قانوني بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقارية، فهل يُعتد به أمام المحاكم؟ وما هي شروط الاعتراف به وتقنينه؟

ويستعرض في النقاط التالية أبرز ملامح الوضع القانوني للعقد العرفي وفقًا للتشريعات المصري

أنواع العقود العُرفية وموقف القانون منها:

1-العقد العُرفي غير المسجل بالشهر العقاري أو السجل العيني:

يمكن الطعن عليه بالبطلان أو الصورية أو الإبطال، أو حتى بعدم الاعتداد به، دون الحاجة إلى قيد الدعوى أو إشهارها، لأن الحكم في هذه الحالة – سواء بالقبول أو الرفض – لا يؤثر على الوضع القانوني المُقيد لصحيفة الوحدة العقارية.

2-العقد المُقيد بالسجل العيني:

يشترط القانون ضرورة قيد صحيفة الدعوى بطلب البطلان أو الفسخ داخل السجل العيني، وإلا تُرفض الدعوى شكلاً لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

3-العقد المسجل طبقًا لنظام الشهر العقاري:

في هذه الحالة، يكون تسجيل صحيفة الدعوى ببطلانه أو فسخه أمرًا اختياريًا، إذ لا يرتب المشرّع جزاءً قانونيًا على عدم تسجيل هذه الصحيفة، خلافًا لما هو معمول به في السجل العيني.

موضوعات متعلقة