بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:47 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
SOKNA تواصل مباحثاتها مع الدولة في ملف تطوير المقابر.. و«جاب الله»: نسعى للتعاون مع الدولة ودراساتنا وخدماتنا جاهزة بالكامل قسم التخدير بجامعة أسيوط يُتوج ورشة عمله الـ١٣ بتكريم الحاصلين على دبلومة علاج الألم 3 يناير المقبل.. بدء تقسيط اشتراك مشروع علاج الصحفيين لمدة 6 أشهر مدير تعليم أسيوط يجرى جولة لمتابعة 9 مدارس بالبدارى ويشدد على متابعة خطط بتكلفة ٣١ مليون جنيه محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية بمستشفى فاقوس المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة المسالك البولية النسائية المشدد 6 سنوات لمشرف جودة بتهمة حيازة مخدرات في القليوبية مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ومذيعي التليفزيون المصري غلق وتشميع مستوصـف”غير مرخص” وضبط أدوية خاصة بالتأمين صحي ببنى سويف ”Sokna” تعلن عن مشروع قومي لإنشاء مقابر متكاملة وتكشف عن خطتها التكنولوجية لعام 2026 مخاطر الشائعات وأثرها على المجتمع، ندوة بمجمع إعلام الغربية

تعديلات جديدة في تسجيل العقارات.. لا تسجيل بدون العقد الابتدائي

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تنظم إجراءات تسجيل العقارات، حيث أصبح تقديم العقد العرفي “العقد الابتدائي” شرطًا أساسيًا لإتمام التسجيل.

وكان في السابق يُسمح للحائز بتقديم إقرار رسمي يفيد بفقدانه للعقد العرفي، مع تحمله المسؤولية القانونية، إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، مما يشدد الإجراءات لضمان صحة الملكيات وتقليل النزاعات العقارية.تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.

وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:

الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.

ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....

ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:

أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات واحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل

ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.....

ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..

وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...

ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.

وبناء عليه تقرر:

أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.

ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.

ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6690 جنيه 6670 جنيه $141.76
سعر ذهب 22 6135 جنيه 6115 جنيه $129.95
سعر ذهب 21 5855 جنيه 5835 جنيه $124.04
سعر ذهب 18 5020 جنيه 5000 جنيه $106.32
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3890 جنيه $82.70
سعر ذهب 12 3345 جنيه 3335 جنيه $70.88
سعر الأونصة 208125 جنيه 207415 جنيه $4409.37
الجنيه الذهب 46840 جنيه 46680 جنيه $992.35
الأونصة بالدولار 4409.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى