بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:35 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى في ثمن نهائي كأس الأمم وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى مدبولى يتابع جهود تحفيز الإنتاج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات لماذا لم يسجل سفيان بن جديدة مع الأهلي؟ 745 رحلة خلال 24 ساعة.. اعرف تفاصيل ما يحدث فى مطار الرياض مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير أكاديمى.. تفاصيل النائبة آمال عبد الحميد تقترح صندوقًا وطنيًا لتدريب الشباب على مهارات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صادرات دولارية باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة الكلاسيكو الليلة ضد مارسيليا استمرار تلقي طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها المستشار أسامة الصعيدي: الإدعاء المدنى عن الفعل المسبب للجريمة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية

النقض تنصف الورثة فى وجود ”عقود عرفية” بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

عقود عرفي
عقود عرفي

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالعقود العرفية، رسخت فيه محكمة النقض لـ4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 7532 لسنة 76 قضائية، قالت فيه:

1- لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.

2- فلمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.

3- ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق في طلب التعويض عن الأرض المستولى عليها.

4- ولمشترى العقار بعقد عرفي الحق في مطالبة من استولي عليه بالريع .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى - ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه.

لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضدهم من منزل التداعي تأسيسا على أن عقد البيع المؤرخ 8 يونيو 1985 الذي اشترى بموجبه مورث الطاعن منزل التداعي عقدًا عرفيًا لم يسجل، وبالتالي فلم تنتقل إليه الملكية رغم أن عقد البيع ولو كان عرفيا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة به ومنها طرد الغاصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين.. الأبرز لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.. ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.. وطلب التعويض

6202427203932488

برلمانى