بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:20 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: تزايد بؤر الصراع وتصاعد انتهاكات القانون الدولي يفرضان تبعات جسيمة على الأمن العربي قضية هدير بائعة الشاي تحت المجهر.. قانوني يكشف سيناريوهات العقاب والتعويض والتصالح كأس العالم 2026 يشهد أسرع 100 جول فى البطولة منذ 68 عاما القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوى 2026.. ارتياح بين الطلاب وزير الصناعة ومحافظ بني سويف يتفقدان عددا من المصانع ومحطة معالجة صرف صناعى القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة نبيل فهمى: أتطلع للعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وصياغة رؤية استراتيجية متقدمة مديرية تموين القاهرة واستعدادات قصوى لتطبيق منظومة الخصم المباشر وزارة التموين أمام «اقتصادية النواب»: لا استبعاد لمحدودي الدخل من بطاقات التموين قرار حكومي بإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر بشروط محددة إيهاب توفيق يُحيى حفلاً كامل العدد فى مهرجان OC MENA بكاليفورنيا

النقض تنصف الورثة فى وجود ”عقود عرفية” بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

عقود عرفي
عقود عرفي

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالعقود العرفية، رسخت فيه محكمة النقض لـ4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 7532 لسنة 76 قضائية، قالت فيه:

1- لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.

2- فلمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.

3- ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق في طلب التعويض عن الأرض المستولى عليها.

4- ولمشترى العقار بعقد عرفي الحق في مطالبة من استولي عليه بالريع .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى - ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستبداء ريعها منه.

لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضدهم من منزل التداعي تأسيسا على أن عقد البيع المؤرخ 8 يونيو 1985 الذي اشترى بموجبه مورث الطاعن منزل التداعي عقدًا عرفيًا لم يسجل، وبالتالي فلم تنتقل إليه الملكية رغم أن عقد البيع ولو كان عرفيا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة به ومنها طرد الغاصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المتعاملين بالعقود العرفية.. 4 مبادئ للنقض تنهى النزاع بين المتعاقدين.. الأبرز لا يشترط أن يكون العقد مسجلا لإقامة بعض الدعاوى.. ولمشترى العقار بعقد عرفى الحق فى طرد الغاصب واستلام العين.. وطلب التعويض

6202427203932488

برلمانى



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services