بوابة الدولة
السبت 24 يناير 2026 04:39 مـ 5 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: مصر حصن منيع ضد الاضطرابات ومستمرة فى دعم السلام الإقليمى اندلاع حريق بمنطقة محلات تجارية بالتجمع الخامس.. وجهود مكثفة للحماية المدنية للسيطرة عليه النائب أحمد قورة : كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة وثيقة وعي وطمأنة للشعب المصري اتحاد الناشرين المصريين يعلن جوائز دورته الأولى بمعرض الكتاب 2026 الرئيس السيسى يهنئ رجال الشرطة ونسائها البواسل ويجدد العهد تجاه الشهداء الرئيس السيسى: الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية بإرادة وعزيمة لا تلين الرئيس السيسى: تأهيل كوادر شابة لدفع الدولة نحو التطور وبناء الأجيال هجوم روسي عنيف على أوكرانيا يتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص الرئيس السيسى: مصر ترفض إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش لأنها سبب دمار الدول زحام شديد على حفل توقيع كتاب أحمد آل حمدان بمعرض الكتاب 2026 شلل مروري وتحذيرات من تراكم الجليد.. عاصفة ثلجية تضرب مناطق متفرقة في الولايات المتحدة وصفات طبيعية لعلاج المسام المفتوحة.. أبرزها بياض البيض

تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0986 47.1986
يورو 55.1195 55.2412
جنيه إسترلينى 63.2345 63.4066
فرنك سويسرى 59.4004 59.5791
100 ين يابانى 29.6965 29.7670
ريال سعودى 12.5593 12.5866
دينار كويتى 154.0679 154.4456
درهم اماراتى 12.8222 12.8508
اليوان الصينى 6.7501 6.7654

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7610 جنيه $160.18
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6975 جنيه $146.84
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6660 جنيه $140.16
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5710 جنيه $120.14
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4440 جنيه $93.44
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3805 جنيه $80.09
سعر الأونصة 237810 جنيه 236740 جنيه $4982.31
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53280 جنيه $1121.29
الأونصة بالدولار 4982.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى